للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لا تصح اعارة طعام أو شراب ليؤكل أو يشرب فان فيه ذهاب عينه بذلك ومثله النقد من دنانير ودراهم على ما سيذكر فى اعارة ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه» (١).

[مذهب الشافعية]

يشترط‍ فى المستعار: امكان الانتفاع به - حالة التعاقد - انتفاعا مباحا شرعا مع بقاء عينه كالدار والثوب والدابة.

فلا تصح اعارة ما لا نفع فيه كالحمار المكسور.

أما ما يتوقع نفعه فى المستقبل كالجحش الصغير فالذى يظهر فيه أن الاعارة ان كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به فى خلاله صحت والا فلا تصح.

كما لا تصح اعارة ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهى ونحوها.

كما لا تصح اعارة نحو شمعة لوقود، وطعام لأكل لأن منفعتهما باستهلاكهما.

ولا بد أن تكون منفعة المستعار قوية مقصودة لما سيذكر فى اعارة ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه. ولا يشترط‍ تعيين المستعار عند الاعارة فلو قال: أعرنى دابة فقال: خذ احدى دوابى أو خذ من دوابى ما شئت صحت الاعارة، لأن الغرر لا يحتمل هنا (٢).

ولا تصح اعارة العين للانتفاع بعين منها الا فى ثلاثة أشياء:

الأول: اعارة الفحل للضراب قطعا.

الثانى: اعارة الشاة لأخذ لبنها.

الثالث: اعارة الشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضى أبى الطيب ومن تبعه، وتفصيله يأتى فى اعارة ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه (٣).

[مذهب الحنابلة]

يشترط‍ فى المستعار أن يكون منتفعا به مع بقائه على الدوام، كما يشترط‍ فى المنفعة المستفادة منه أن تكون مباحة للمستعير ولو لم يصح فيها المعاوضة، لأن الاعارة لا تبيح للمستعير الا ما أباحه الشرع، فلا تصح الاعارة لغناء أو زمر كما لا تصح بل تحرم اعارة أوانى الذهب والفضة والحلى المحرمة ونحوهما.

وتصح اعارة الكلب للصيد، واعارة الفحل للضراب، لأن دفع ذلك مباح ولا


(١) شرح الخرشى ج ٦ ص ١٤١، ١٤٢ وحاشية العدوى على الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٧
(٢) تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٢٧ - ٢٢٨ ومغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٦٥ وأسنى المطالب ج ٢ ص ٣٢٥، وحاشية البجرمى على شرح منهج الطلاب ج ٣ ص ٨٨ - ٨٩ ونهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٠
(٣) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٤٦٧ طبعة سنة ١٣٦٨ هـ‍ - ١٩٥٩ للحلبى من باب العارية