للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يؤمن كل من دخل تاجرًا للآحاد. ولا ينعقد الأمان لمن يضر بالمسلمين كالجاسوس والمرجف ونأقل أسرارهم (١) وإذا أعدى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر المسلمون ذلك كانت البينة على المؤمن أي الحربى الذي أدعى الأمان مطلقا سواء كانت دعواه قبل الفتح أو بعده، فإن بين الأمان - إما بشهادة أو إقرار ممن أدعى أنه أمنه - عمل يقتضى ذلك وإلا جاز قتله وأما إذا ادعى بعض المسلمين إنه كان أمن بعض المشركين كانت البينة على المسلم المؤمِّن للمشرك إذا أدعى ذلك بعد قوله لابد له يؤمن من شاء قبل الفتح ما لم ينه الإِمام، إلا كان المدعى لأمان ببعض المشركين هو الامام فالمقوله له ولا بينة عليه لا قبل الفتح ولا بعده لأن الأمان إليه في أي وقت شاء. (٢).

مذهب الإِمامية:

يجوز الذمام من الإمام لأهل الحرب عموما، لأهل القرية أو الحصن أو الواحد منهم خصوصا (٣) ويكون ذلك قبل الأسر، ولو أشرف جيش الإِسلام على الظهور، فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة، وأما طلبهم الأمان بعد حصولهم في الأسر، فلا يجابون إليه، ولا يصح إعطاؤهم إياه في هذه الحالة وقال في الروضة البهية يصح من الإِمام بعد الأسر، كما يجوز له المن عليهم. ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان جاز. ولو ادعى الحربى على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله (٤).

مذهب الإِباضية:

يعطى الأمان للمشرك غير معط للجزية، إذا دخل دار الإِسلام متجر (٥).

[بطلان الأمان والدخول بغير أمان]

[مذهب الحنفية]

ينقض الإمام الأمان الذي يضر بقاؤه بالمسلمين ويؤدب من باشره بلا مصلحة. وبطل أمان الذمى - إلا إذا أمره به مسلم كما يبطل أمان الأسير والتاجر والصبى والعبد المحجور معه عن القتال وصحح محمد أمان العبد ويبطل أمان المجنون ومن أسلم ولم يهاجر إلينا. لأنهم لا يملكون القتال - وقال ابن عابدين نقلا عن شرح السير: لو أمنهم الأسير ثم جاء بهم ليلا إلى عسكرنا فهم فئ لكن لا نقتل رجالهم استحسانا لأنهم جاءوا للاستئمان لا للقتال كالمحصور إذا جاء تاركا القتال بأن القى السلاح ونادى بالأمان، فإنه يأمن القتل وإذا وجد في دار الإِسلام من إدعى أنه رسول وليس معه دليل ولا كتاب فهو فئ لجماعة المسلمين عند أبى حنيفة كمن وجد في عسكرنا في دار الحرب فأخذه واحد ففيه روايتان وهو عند محمد فئ،


(١) البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٥٤
(٢) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٥٦١، ٥٦٢
(٣) شرائع الإسلام جـ ١ ص ١٤٨
(٤) شرائع النيل جـ ١ ص ١٤٩ والروضة البهية جـ ١ ص ٢٢١
(٥) شرح النيل جـ ١ ص ٤١٢