للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان معلقا على شرط أو صفة فقد ذهب كثير ممن قال إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضى التكرار لا من حيث الصيغة بل من حيث التعليق لها على ذلك الشرط أو الصفة إن كان في الشرط أو الصفة ما يقتضى ذلك وإلا فلا تكرار كقول السيد لعبده "اشتر اللحم إن دخلت السوق" وقول الرجل لامرأته "إن دخلت الدار فأنت طالق" وكذا لو قال "أعط العالم درهما أو أعط الرجل الفقير درهما".

ويختتم البحث في هذا وفى كون صيغة الأمر موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة فقال: (١)

والحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا، فلا يتم استدلال المستدلين عن التكرار بصورة خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار لأن ذلك خارج عن محل النزاع، وليس النزاع إلا في مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة فالتطويل في مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها أهل الأصول لا يأتى بفائدة.

[سادسا: الجعفرية]

يقول صاحب قوانين الأصول: (٢)

الأمر المعلق على شرط أو صفة يتكرر الشرط والصفة عند القائلين بدلالته على التكرار قولا واحدا لوجود المقتضى وعدم المانع. غاية الأمر تقليل التكرار بالنسبة إلى الأمر المطلق.

وأما غيرهم فذهبوا إلى أقوال ثالثها دلالته عليه مع فهم العلية يعنى كون الشرط أو الوصف علة فيكون من باب المنصوص العلة خلافا للمرتضى حيث لا يرى التكرار مطلقا لعدم اعتباره المنصوص العلة مطلقا. والأقرب التفصيل.

وتحرير المقام أن كل ما دل على العموم من أدوات الشرط مثل "كلما ومهما" ونحوهما فلا ينبغى التأمل في تكرر الأمر بتكرر الشرط.

وأما ما لم يدل على العموم مثل "إن وإذا" فلا يقيد التكرار أصلا إلا أن يقال بحملهما على العموم لوقوعهما في كلام الحكيم وكون الشرط لغوا لولاه.

وأما الصفة فهى أيضا لما لم تدل على العلية على ما هو التحقيق إلا أن فيها إشعارا بالعلية والمعتبر هو العلة الثابتة كما صرحوا به فلا اعتبار بها أيضا. وأما إذا أفهم العلية الثابتة بمعونة الخارج فيفيد العموم والتكرار العلة سواء كان في الشرط أو الصفة مثل "الزانية والزانى فاجلدوا" "وإن زنا فاجلدوا" ونحوهما.

واحتج القائلون بالتكرار مطلقا بالاستقراء فإن قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} إلى غير ذلك من الآيات والأخبار التي يتكرر الأمر فيها بتكرر الشرط فكذا فيما يحصل الشك إلحاقا بالغالب.

وفيه أن حمله على التكرار فيما ذكر إنما هو لأجل فهم العلية وهو مسلم عندنا.

والاحتجاج بمثل: "إن دخلت السوق فاشتر اللحم أو أعط هذا درهما إن دخل الدار" فلا


(١) المصدر السابق.
(٢) قوانين الأصول ص ٩٢.