للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه، كالأب والأم لابنهما ولأبيهما، والابن والابنة للأبوين والأجداد والجدات، والجد والجدة لبنى بنيهما، وكذا سائر الأقارب بعضهم لبعض كالأباعد ولا فرق .. إلخ.

ومن هذأ يؤخذ أن الظاهرية يقبلون شهادة ابن البنت إذا كان عدلا، كما تقبل الشهادة عليه من جده أو جدته لأمه (١).

[مذهب الزيدية]

تقبل شهادة ابن البنت لجده وجدته لأمه، كما تقبل شهادتهما له بشرط‍ العدالة، فقد جاء فى البحر الزخار: وتصح من الوالد لولده والعكس، لعموم قوله تعالى «ذوى عدل» (٢) وتقبل من الأقارب بعضهم لبعض.

وجاء فى شرح الأزهار: تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه، وكل ذى رحم لرحمه إذا كانوا عدولا (٣).

[مذهب الإمامية]

اشترط‍ الإمامية فى قبول الشهادة عدم التهمة (وهى أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع عنه بها ضرا) ولا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بموجب الشهادة، وعلى هذا تقبل شهادة كل منهما للآخر عند انتفاء التهمة المانعة (٤).

[مذهب الإباضية]

فقهاء الإباضية يمنعون قبول شهادة ابن البنت لجده أو جدته لأمه، كما يمنعون قبول شهادة أحدهما له، فقد بين صاحب شرح النيل من لا تقبل شهادته وذكر منهم متأكد القرب كأب وإن علا وولد وإن سفل (٥).

[القضاء]

[مذهب الحنفية]

كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه (٦).

[مذهب المالكية]

ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له كأبيه وابنه وأخيه وزوجته إلا بإقرار المدعى عليه اختيارا وجاز أن يحكم عليه.

ومفاد هذا عدم الحكم من ابن البنت لجده أو لجدته ولا من الجد لابن بنته إلا إذا كان الخصم المدعى عليه مقرا بالاختيار إذ لا تهمة حينئذ (٧).

[مذهب الشافعية]

ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه فى المشترك، وكذا أصله وفرعه ورقيق كل منهما وشريكه فى المشترك على الصحيح، والثانى ينفذ حكمه لهم بالبينة.


(١) المحلى ج‍ ٩ ص ٤١٥.
(٢) سورة الطلاق: ٢
(٣) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٥، ٣٦ وشرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٩٨.
(٤) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٥٣.
(٥) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٨٤، ٥٨٥.
(٦) الدر على هامش ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٤٩٥ طبعة استانبول سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٧) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٣١٦.