للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يصح. ولا خلاف بينهم فى أن اقرار وكيل المدافعة فى الحدود والقصاص لا يصح. ولا خلاف بينهم فى أنه اذا حجر الموكل على الوكيل الاقرار ومنعه منه فى التوكيل لا يصح اقراره .. ولا خلاف بينهم فى أنه اذا فوضه فى التوكيل فى الاقرار ووكله فيه وأنه يصح منه الاقرار على الموكل ولو كان فى حد القذف والسرقة والقصاص مع حضرة الاصيل - واذا ادعى عينا على احد او ادعى عليه وأقر بأن العين او المدعى به عليه ملك للغير يجب عليه ان يترك الدعوى وأن يسلم العين الى من أقر له بها فيما بينه وبين الله تعالى اذا امكن. والا متى صارت اليه بأرث او غيره من اسباب التملك وجب عليه تسليمها سواء كان الاقرار فى مجلس الحاكم أو غيره .. هذا ما اتفقوا عليه. واختلفوا فيما عدا هذه الصور وذلك فيما اذا وكله وأطلق الوكالة لم يعطه حق الاقرار ولم يمنعه منه. والمذهب انه يصح منه الاقرار ولو كانت وكالته صريحة فى المدافعة لانه اقامه مقام نفسه. الا فى القصاص فأنه لا يصح اقراره به وتلزمه الدية لانهما اصلان وكذلك حد القذف والسرقة لا يصح اقراره بهما، وهذا بالنسبة لوكيل المدافعة وأما وكيل المطالبة فيصح اقراره لأنه اسقاط‍ واذا ادعى الوكيل لموكله شيئا او ادعى الولى لموليه شيئا على آخر فان هذا الادعاء لا يعتبر اقرارا من الوكيل او الولى بملكية الشئ المدعى به للموكل او للمولى عليه فاذا انتهى التوكيل أو انقضت الولاية ثم صار الشئ المولى به ملكا للوكيل أو الولى لم يلزمه تسليمه الا أن يصرح فى الاقرار انه لموكله او موليه او يقول فى دعواه: اعلم أو اتيقن ان هذه العين لفلان الموكل او المولى عليه كان ذلك اقرارا بالملك له .. وليس له أن يدعيها لنفسه بعد هذا الاقرار ويلزمه متى ملكها وصارت اليه أن يسلمها للموكل او المولى اليه.

[من يصح اقراره فى شئ دون شئ]

ولا يصح الاقرار ولا ينفذ من مأذون له فى التجارة عبد او صبى الا أن يقر فيما أذن له فيه. فلو اذن للعبد مالكه فى التجارة لم يصح الاقرار منه بالعتق والهبة بدون عوض. لأن ذلك ليس من اعمال التجارة التى أذن له فيها.

فأما ما أذن له فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح الاقرار بالبيع والشراء ونحو ذلك .. ولو أقر باتلاف مال لزمه المال نحو أن يقر بانه اتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بالعيب او بخيار الرؤيه ونحو ذلك. فانه يلزمه ما أتلفه ويكون فى رقبته وما فى يده من المال .. ولا يصح الاقرار بمال من محجور عليه الا بعد رفع الحجر عنه يعنى انما يؤخذ بالاقرار ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه لا فى حال حجره ..

ولا يصح الاقرار من عبد ومدبر وأم ولد الا فيما يتعلق بذمته ابتداء كالمهر فى النكاح الفاسد اذا دخل فيه جاهلا أو فيما يتعلق بذمته لاجل انكار سيده نحو أن يقر بجناية على مال او على بدن مما يوجب الارش فينكر سيده اقراره فانه يتعلق بذمته ويطالب به بعد العتق ولو لم ينكر السيد اقرار العبد بما ذكر بل صادقه عليه لزمه تسليمه لمستحق المال أو فداؤه.

واذا أقر العبد بسرقة توجب القطع فانه لا يصح اقراره ولا يلزمه المال اذا كان باقيا او كان معينا لان الظاهر مما فى يد العبد لسيده واذا بطل رد المال بطل القطع لأن القطع ينبنى