للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان للصغير حاضنة أخرى كعمة مثلا قبلت أن تربى الصغير بمالها مجانا وتوافرت فيها شروط‍ الحاضنة فالصحيح أن يقال للأم: اما أن تمسكى الولد وتربيه مجانا، واما أن تدفعيه للعمة المتبرعة صونا لماله ان كان له مال.

وان لم يكن له حاضنة أخرى فقبلت أجنبية أن تحضنه مجانا فالظاهر أن الأم تمسكه حينئذ بأجرة المثل، ولا تكون الأجنبية المتبرعة أولى منها (١).

[مذهب المالكية]

ان أعسر الأب بأجرة ارضاع الصغير المعسر الذى لا مال له فانه يلزم الأم حينئذ ارضاعه مجانا، سواء كانت فى عصمة زوجها أو مطلقة طلاقا بائنا، وسواء كانت من أشراف الناس الذين من شأنهم عدم ارضاع الأولاد أم لا، فان لم يكن لها لبن ترضعه به أو لها ولكن لا يكفيه، أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت فانه يلزمها عند اعسار الأب والصغير الرضيع أن تستأجر بمالها من ترضعه، ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الصبى اذا أيسر، لأنه لما كان عليها الارضاع مجانا فيكون عليها بدله (٢).

وكذلك تلزمها حضانة الصغير وتجبر عليها ان كان الصغير معسرا لا مال له ولا أب.

أو كان له أب معسر. وتكون نفقة الصغير حينئذ فى بيت المال، لأن الأب لا يطالب بالنفقة أصلا حال اعساره.

أما اجرة الحضانة فالمذهب أنه لا أجرة فى مقابل الحضانة الا أنه يحق للأم فقط‍ ان كانت معسرة أن تنفق على نفسها من مال الصغير المحضون ان كان موسرا وذلك باعتبار أمومتها له واعسارها لا باعتبار أن ذلك أجرة للحضانة (٣).

[مذهب الشافعية]

ان أعسر الأب بأجرة ارضاع الصغير أو أجرة حضانته فلا تجبر الأم على ذلك اذا لم تجب عليها نفقة الولد المحضون لاعسار الأب فان وجبت عليها نفقته لاعساره واعسار الجد أيضا أو موته فانها تجبر على كل ذلك كما قاله ابن الرفعة، لأنها من جملة النفقة، والأم حينئذ قائمة مقام الأب، وهذا ليس خاصا بالأم بل كل من وجبت عليه النفقة لاعسار الأب أو غيره وامتنع من الحضانة وما يتبعها أجبر عليها (٤).


(١) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٥٥٧ - ٥٦٢، جامع احكام الصغار بهامش جامع الفصولين ج ١ ص ١٠٠ الطبعة الاولى للمطبعة الازهرية سنة ١٣٠٥
(٢) حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٥٣٥ والخرشى ج ٤ ص ٢٣٩ حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ٢ ص ٥٨٨
(٣) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن ج ٢ ص ١١٣ - ١١٤، حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١ ص ٥٩٢، الشرح وحاشية العدوى عليه ج ٤ ص ٢٥٣
(٤) حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤ ص ٩٩