للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجملة ولاء ثم النصف الآخر فى أول السادس عشر من أول الشروع فى النصف الاول. والطواف بمثابة الصلاة واحدا كان أو عددا. ويكفى غسل واحد للطواف السادس: عدة المتحيرة اذا طلقها زوجها نقل عن الرافعى أن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لان الغالب أن يكون للمرأة فى كل شهر حيضة. ثم فى كيفية اعتدادها بالاشهر كلام ذكر فى باب العدة.

أنظر عدة

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أن المستحاضة التى تكون ناسية لوقتها وعددها يسميها الفقهاء المتحيرة وحكمها أنها تنتظر فى كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون ذلك حيضا ثم تغتسل وهى فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلى وتطوف، وعن أحمد أنها تنتظر أقل الحيض ثم ان كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف انتظرت ذلك من شهرها وان لم تعرف شهرها انتظرت من الشهر المعروف لانه الغالب ولا تخلو المتحيرة من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به فان كانت جاهلة بشهرها رددناها الى الشهر الهلالى فحيضناها فى كل شهر حيضة لحديث حمنة ولأنه الغالب فترد اليه كردها الى الست أو السبع وان كانت عالمة بشهرها حيضناها فى كل شهر من شهورها حيضة لان ذلك عادتها فترد اليها كما ترد المعتادة الى عادتها فى عدد الايام الا أنها متى كان شهرها أقل من عشرين يوما لم نحيضها منه أكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر أو خمسة عشر يوما لانها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل اليه. وهل تنتظر أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحرى والاجتهاد؟ فيه وجهان:

أحدهما: تجلسه من أول كل شهر اذا كان يحتمل ولأن المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنه لاعادة لها فكذلك الناسية ولان دم الحيض دم جبلة والاستحاضة عارضة فاذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض.

الوجه الثانى: أنها تجلس أيامها من الشهر بالتحرى والاجتهاد وهذا قول أبى بكر وابن أبى موسى (١).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم: فان لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وتتوضأ وتصلى الظهر فى آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلى العصر فى أول وقتها ثم تغتسل وتتوضأ وتصلى المغرب فى آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلى العتمة فى أول وقتها ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر وان شاءت أن تغتسل فى أول وقت الظهر للظهر والعصر فكذلك لها وفى أول وقت المغرب والعتمة فذلك لها، وتصلى كل صلاة لوقتها ولا بد وتتوضأ لكل فرض ونافلة فى يومها وليلتها فان عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت (٢).


(١) المغنى ح‍ ١ ص ٣٣٦ الى ٣٤٠.
(٢) المحلى ح‍ ٢ ص ٢٠٨، ٢٠٩.