للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقتضاه أنه على صاحب العبد.

وهذا إذا أبق من يد سيده، أما إذا أبق من يد مستأجره فإن ما ينفقه عليه فى سبيل الرد يكون على المالك، فقد جاء فى المغنى:

«وقياس المذهب أن له الرجوع (أى الرجوع بما أنفق على الجمال التى استأجرها وهرب مالكها) لقولنا يرجع بما أنفق على الأبق وعلى عيال الغائب وزوجاته والدابة ألمرهونة (١)».

وكذلك إذا كان مرهونا، فقد جاء فى المغنى: «أن مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن (٢)».

ثم قال: «وإن أبق العبد فأجرة من يرده على الراهن».

وأما إذا كان مغصوبا فإن أجرة رده تكون على غاصبه، فقد جاء فى المغنى لابن قدامة:

«فإن المغصوب متى كان باقيا وجب عليه (أى الغاصب) رده، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد» … ثم قال: «فإن غصب شيئا فبعده لزم رده وأن غرم عليه أضعاف قيمته، لأنه جنى بتبعيده فكان ضرر ذلك عليه (٣)».

[الزيدية]

الجعل عندهم ما شرطه المتجاعلان فى الجعالة، أو ما سماه الجاعل، كأن يقول:

من رد عبدى أو ضالتى فله كذا. ويكون هذا المسمى هو الجعل. ويستحقه من سمع النداء وفعل، لا من لم يسمع (٤).

ومقتضى قولهم: لا من لم يسمع صادق بصورتين: ألا ينادى صاحب الآبق بجعل، أو ينادى ولكن لم يسمعه الراد. وعلى هذا لا بد أن يكون هناك جعل مسمى، وأن يسمع الراد تسميته.

وقد ينتقل الجعل من المسمى إلى أجرة المثل، وذلك فيما إذا اختلفا فى مقدار الجعل، فقد قال صاحب البحر الزخار:

«وأما فى قدر الجعل (أى اذا اختلفا عليه) فكالأجرة (٥)».

وحكم الأجرة إذا اختلفا جاء فى قول صاحب البحر الزخار: «وإذا اختلفا فى قدر الأجرة أو جنسها ولا بينة تحالفا وبطل العقد، وتجب أجرة المثل بعد العمل (٦)».

ومقتضى هذا أنه إذا لم توجد بينة يتحالفان، ويبطل العقد، ويكون للراد أجرة مثل عمله. أما إذا بينا فقد قال فيه صاحب البحر الزخار: «فإن بينا فبينة مستحقها أولى، إذ هو الخارج» ثم قال قلت:

القياس أن القول للمستأجر كالمشترى (٧)».

ومقتضى هذا ان بينة الراد تقدم، ولكن صاحب البحر الزخار اختار أن تقدم بينة رب العبد.

وكذلك يكون له أجر المثل إذا كان المسمى مجهولا، فقد جاء فى البحر الزخار (٨):

«فإن عقدا على أن الحاصل بينهما أى شركا فسد العقد لجهالة الأجرة كجهالة الثمن

ثم قال ومتى فسد العقد لجهالة الأجرة من أصله لزمت أجرة المثل بعد استيفاء المنافع أو بعضها، كتفويت العين المملوكة». وقد


(١) ج‍ ٦ ص ٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٤ ص ٤٩٥ - ٤٩٦ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٥ ص ٤٢٣ طبعة المنار سنة ١٩٤٧.
(٤) انظر البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٦٢ - ٦٣ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩.
(٥) ج‍ ٤ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٦) ج‍ ٤ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٧) ج‍ ٤ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٨) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٣ الطبعة السابقة.