للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهما لبطلانه فى أحدهما بأولى من تصحيحه فيهما لصحته فى أحدهما.

والقول الثانى أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما، واختلف فى علته، فمنهم من قال: يبطل. لأن العقد جمع حلالا وحراما فغلب التحريم ومنهم من قال: يبطل لجهالة الثمن.

وذلك لانه اذا باع خنزيرا وشاة بألف سقط‍ ما يخص الخنزير من الثمن فتصير الشاة مبيعا بما بقى وذلك مجهول حال العقد فيبطل (١)، وتفصيل هذا فى تفريق الصفقة - (انظر صفقة) واذا استحق المبيع رجع بالثمن على البائع.

علم بالاستحقاق حال العقد أو لم يعلم لأنه أزيلت يده عن الرقبة بسبب كان فى يد البائع (٢) ولو خرج المبيع مستحقا ولم يقبضه المشترى لم يكن للمستحق مطالبة المشترى به لعدم قبضه له حقيقة - وكذا لو باعه المشترى قبل نقله فنقله المشترى الثانى فليس للمستحق مطالبة المشترى الاول لعدم قبضه له حقيقة (٣) وان وضع البائع المبيع بين يدى المشترى فخرج مستحقا لم يضمنه أى لم يطالب ببدله وان أمره بوضعه على الراجح لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها (٤)، ولو اعترف المشترى للبائع بالملك ثم استحق المبيع فانه يرجع عليه بالثمن لأنه انما اعترف له بالملك لظاهر اليد - لأن اليد دليل الملك شرعا فعذر بالاعتراف المستند اليها (٥)، ولو استحق المبيع باعتراف المشترى أو بنكوله عن يمين نفى علمه باستحقاق المبيع مع يمين المدعى المردودة - لم يرجع بالثمن على البائع لتقصيره باعترافه مع شرائه أو بنكوله.

وحرج بالمشترى البائع فلا يقبل اعترافه على المشترى ويبقى البيع بحاله الا أن يكون اعترافه بالاستحقاق فى زمن الخيار فيجعل فسخا للبيع ثم لو عاد المبيع الى البائع بأرث أو بغيره لزمه تسليمه للمدعى (٦).

فان استحق ببينة أو بتصديق البائع والمشترى للمدعى رجع المشترى على البائع بالثمن إن كان باقيا - وببدله أن كان تالفا (٧).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة اذا اشترى انسان أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت الارض مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشترى على البائع بما غرمه بسبب ذلك من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحو ذلك وأجرة دار لأن البائع غر المشترى ببيعه اياها وأوهمه أنها ملكه وكان ذلك


(١) المهذب ج‍ ١ ص ٢٦٩
(٢) المهذب ج‍ ١ ص ٢٨٨
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٧٥، ٧٦.
(٤) تحفة المحتاج ح‍ ٢ ص ٦٠ وحاشية البجرمى ح‍ ٢ ص ٢٥٠ وأسنى المطالب ح‍ ٢ ص ٨٧.
(٥) نهاية المحتاج ح‍ ٥ ص ٤٤٢.
(٦) أسنى المطالب ح‍ ٢ ص ٣٤٩، ٣٥٠.
(٧) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٤٩، ٣٥٠