للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والآنية التى يشرب فيها ويؤكل والمائدة والمسامير المسمرة فيه والمناديل والطست والابريق، ولا يدخل فى ذلك ما لا يضاف الى البيت من ثياب اللباس والمرفوعة والتخوت ووطاء لا يستعمل فى البيت ودراهم ودنانير وحلى وخزانة وغير ذلك لأنه انما يستعمل فى ذلك ما يفهم من لغة الموصى (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقا وتصح أيضا بالمجهول جنسا نحو أن يوصى لفلان بشئ من ماله أو يقول بثلث ماله أو نحو ذلك وتصح بالمجهول قدرا فقط‍ نحو أن يوصى بشياه أو ببقر أو بابل ولا يذكر قدرها، واذا أوصى بمجهول فانه يجب أن يطلب منه تفسير ذلك المجهول لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة (٢).

وجاء فى البحر الزخار: أن شروط‍ الموصى به أن يكون موجودا فلا تصح بالحمل لعدم تيقن وجوده قاله الامام يحيى.

والأقرب للمذهب صحته كثمر البستان ومنافع الدار وما فى ذمة الغير فان الوصية تصح بها وفاقا اذ هى كالموجودة لوجود سببها.

وقال الامام يحيى: لا تلحق الوصية الاجازة بما لا يملك كالوقف والعتق، فلو أوصى بمال الغير لم تصح ولو ملكه بعد ولو أجاز المالك (٣).

واذا قال لفلان شئ وصية من مالى أو نحو ذلك كأن يقول حظ‍ أو قسط‍ أو جزء فكل ذلك لما شاء الورثة أن يخرجوه من قليل أو كثير لكن لا بد أن يكون مما له قيمة.

وأما النصيب والسهم اذا قال أوصيت لفلان بنصيب من مالى أو بسهم من مالى فهو لمثل أقلهم نصيبا فيعطى الموصى له مثل أقل الورثة نصيبا ولا يتعد بالسهم السدس، فاذا أوصى لرجل بسهم من ماله استحق مثل نصيب أقل الورثة اذا كان الأقل هو السدس فما دون فان كان الأقل هو أكثر من السدس رد الى السدس ولم يجز تعديه، وقال المؤيد بالله أن للورثة أن يعطوه ما شاءوا حيث أوصى بنصيب من ماله (٤).


(١) المحلى لأبى محمد على بن حزم ج ٩ ص ٣٢٧ مسئلة رقم ١٧٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٨٢ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٨ هـ‍.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار لابن مفتاح ج ٤ ص ٤٨٥ الطبعة السابقة.