للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص عليه احمد وقال اصحاب الشافعى يقبل اقرارها لأحدهما كما لو أقرت ابتداء بالنكاح ولنا أن الخصم فى ذلك هو الزوج الاخير فلم يقبل اقرارها فى ابطال حقه كما لو أقرت عليه بطلاق .. وان ادعى الزوجان على المرأة أنها تعلم السابق منهما فأنكرت لم تستحلف لذلك .. وقال اصحاب الشافعى نستحلف بناء منهم على ان اقرارها مقبول .. فان فرق بينهما وبين أحدهما لاختيارها لصاحبه او لوقوع القرعة له وأقرت له ان عقده سابق فينبغى أن يقبل اقرارها لانهما اتفقا على ذلك من غير خصم منازع فاشبه ما لو لم يكن صاحب عقد آخر.

وفى حالة ما اذا ادعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد وأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما وقلنا بوجوب المهر فى هذه الحالة أنه يجب على المقر له دون صاحبه لاقراره لها به واقرارها ببراءة صاحبه وان ماتا ورثت المقر له دون صاحبه كذلك. وان ماتت هى قبلهما احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه. واحتمل ألا يقبل اقرارها له كما لم يقبل فى نفسها … وان لم تقر لأحدهما الا بعد موته فهو كما لو أقرت فى حياته. وليس لورثة كل واحد منهما الانكار لاستحقاقها. لأن مورثه قد أقر لها بدعواه صحة انكاحها وسبقه بالعقد عليها.

وان لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة … وان كان احدهما قد اصابها. فان كان هو المقر له او كانت لم تقر بواحد منهما فلها المسمى لأنه مقر لها به. وهى لا تدعى سواه. وان كانت مقرة للآخر فهى تدعى مهر المثل وهو يقر لها بالمسمى، واصطلحا فلا كلام. وان كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط‍. فان كان المسمى أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهى تنكرها فلا تستحقها.

مذهب الزيدية:

الاقرار فى النكاح:

يشترط‍ فى الاقرار (١) بالنكاح الشروط‍ الخمسة الأولى السابقة، ويشترط‍ فيه مع هذه الشروط‍ تصادق الطرفين المقر والمقر به على الاقرار ويكفى فى التصادق السكوت كما فى الاقرار بالنسب على ما تقدم وأن لا يكون هناك مانع من قيام النكاح بين الطرفين فلا تكون المرأة محرمة على الرجل بسبب من اسباب التحريم ولا يكون تحت المقر من يحرم الجميع بينهما وبين المقر بها كاخت زوجته أو عمتها أو خالتها ولا أربع سواها ولا من قد طلقها ثلاثا والا لا يصح الاقرار. وقال البعض أنه يشترط‍ بالنسبة للصغيرة والصغير تصديق الولى أيضا فلو أنكر اقرارها بطل ولزمت البينة لاثبات النكاح وكذلك الامة لا بد لثبوت النكاح بالاقرار أن يصدق السيد على الاقرار .. وأما بالنسبة للكبيرة فهناك خلاف أيضا والمذهب أنه لا يعتبر تصديق الولى فيصح الاقرار بالنكاح من الزوجين مع مصادقة الاخر وأن كان الولى غير مصدق لتقدير أن الولى كان غائبا أو عاضلا حال التزويج.

[اقرار المتزوجة بالنكاح لآخر]

وذات الزوج اذا أقرت بالزوجية لأجنبى وصدقها الرجل الاجنبى فى اقرارها مع ارتفاع الموانع بأن لا تكون تحته أختها ولا أربع سواها ولا يكون قد طلقها ثلاثا بأنه يوقف أحكام اقرارها حتى تبين من الزوج الذى هى تحته


(١) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٦٣، ص ١٦٧، ١٦٩ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٤ الى ٤٨ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٨ الى آخره.