للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى جوهر النظام أنه يكره أن تصاد الطيور النائمة فى حال نومها ولا نرى أن ذلك مما يحرم صيده.

وقيل: يحل أن يخرج الصائد أفراخ الطير من أوكارها وليس فى هذا الفعل ضير على من يقوم به (١).

[آداب الطعام وما يستحب فيه ويكره]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاى الهندية: أن الأكل على مراتب.

احداها أن يكون فرضا وهو ما يندفع به الهلاك - فان ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى.

وثانيها: مأجور عليه وهو ما زاد عليه ليتمكن به من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم.

وثالث المراتب: مباح وهو ما زاد على ذلك الى الشبع لتزداد قوة البدن ولا أجر فيه ولا وزر عليه ويحاسب عليه حسابا يسيرا ان كان من حل.

ورابع المراتب: حرام وهو الأكل فوق الشبع الا اذا قصد به التقوى على صوم الغد أو اذا قصد به أن لا يستحى الضيف وحينئذ فلا بأس بأن يأكل فوق الشبع.

ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض فأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن أداء العبادات معه فهو مباح وفيه رياضة النفس وبه يصير الطعام مشتهى بخلاف الأول فانه اهلاك النفس وكذا الشاب الذى يخاف الشبق لا بأس فى أن يمتنع عن الأكل ليكسر شهوته بالجوع على وجه لا يعجز معه عن أداء العبادات كذا فى الاختيار شرح المختار.

وان أكل الرجل مقدار حاجته أو أكثر لمصلحة بدنه فلا بأس به كذا فى الحاوى للفتاوى.

واذا أكل الرجل أكثر من حاجته ليتقيأ قال الحسن رحمه الله تعالى: لا بأس به وقال رأيت أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ليتقيأ وينفعه ذلك كذا فى فتاوى قاضيخان.

ومن السرف الاكثار فى الباجات (٢) الا عند الحاجة بأن يمل من باجة فيستكثر حتى


(١) جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام لابن حميد السالمى طبع المطبعة العربية فى مصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٢) الباجات روى صاحب لسان العرب أن الجوهرى روى أقواله اجعل الباجات باجا واحدا ضربا واحدا. وهو معرب وأصله فى الفارسية (باها) أى ألوان الأطعمة (اللسان مادة باج).