للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان تحير الأعمى قلد بصيرا أو أعمى أقوى منه.

فان لم يجد من يقلده أو وجده فتحير يتمم.

وان اشتبه عليه بول - أو نحوه - انقطعت رائحته لم يجتهد فيهما على الصحيح، لأن الاجتهاد يقوى ما فى النفس من الطهارة الأصلية، والبول لا أصل له فى الطهارة فامتنع العمل به سواء أكان أعمى أم بصيرا.

والقول الثانى يجتهد كالماءين (١).

وفى حاشية البجيرمى: يجوز للأعمى أن يجتهد فى الأوانى لأنه يدرك الامارة باللمس وغيره كالشم والذوق.

وان اشتبه على الأعمى ماء وبول، فتحبر فعليه التقليد ولو لأعمى أقوى ادراكا منه، ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة ان قدر على الزيادة ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة وتجب له الأجره ان لم يرض مجانا (٢).

وفى الأشباه والنظائر للسيوطى: فى اجتهاد الأعمى فى الأوانى قولان: أظهرها يجتهد، لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات، باللمس والشم واعوجاج الأناء واضطراب الغطاء وغير ذلك.

والثانى لا لأن للنظر أثرا فى حصول الظن بالمجتهد فيه لكنه فى الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد (٣).

وفى الأوانى لا يجوز له التقليد والفرق أن الاجتهاد فى الأوقات انما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت وفى ذلك مشقة ظاهرة، بخلافه فى الأوانى.

فان تحير فى الأوانى قلد.

أما البصير فلا يقلد غيره عند التحير بل يتيمم وأما اجتهاده فى الثياب ففيه القولان الواردان فى الأوانى كما ذكره ابن الرفعة فى الكفاية (٤).

وفى المجموع للنووى: لا يجتهد الأعمى فى الأوانى والثياب فى قول (٥).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كتاب المغنى: اذا أخبر شخص غيره أن كلبا ولغ فى هذا الأناء لزم قبول خبره، سواء أكان هذا الشخص بصيرا أم ضريرا لأن للضرير طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس.

وأن أخبره أن كلبا ولغ فى هذا الاناء، ولم يلغ فى هذا. وقال آخر: لم يلغ فى الأول، وانما ولغ فى الثانى وجب اجتنباهما، فيقبل قول كل واحد منهما فى الاثبات دون النفى لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفى على الآخر الا أن يفينا وقتا معينا وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منها، فيتعارض قولاهما، ويسقطان ويباح استعمال كل واحد منهما.

فان قال أحدهما شرب من هذا الأناء وقال الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت الا أن


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج تأليف شمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى المصرى الانصارى المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ‍ طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍ - ١٩٣٨ م ج‍ ١ ص ٨٠
(٢) حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب للشيخ سليمان ج‍ ١ ص ٣٠ - ٣١ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر طبعة ربيع الأول ١٣٤٥ هـ‍.
(٣) يقصد أوقات الصلاة.
(٤) الأشباه والنظائر فى قواعد فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنة ٩١١ هـ‍ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍ - ١٩٥٩ م بمصر ص ٢٥٢
(٥) المجموع شرح المهذب للامام أبى زكرياء محيى الدين ابن شرف النووى المتوفى سنة ١٦٧٦ مطبعة التضامن الأخوى بالقاهرة سنة ١٣٤٤ هـ‍ ج‍ ٩ ص ٣٠٤