للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الحنابلة]

يرون جواز اضافة الاجارة الى زمن مستقبل مطلقا سواء أكانت اجارة ذمة أم اجارة عين (١).

وفى المغنى: ولا يشترط‍ فى مدة الاجارة أن تلى عقدها بل لو أجره سنة خمس وهم فى سنة ثلاث صح العقد وقال الشافعى لا يصح كما ذهب الى أنه لا يجوز أن يكترى بعيرا بعينه الا عند خروجه لذلك ولنا أن هذه اجارة يصح العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتى تلى العقد وانما تشترط‍ الأجرة على تسليم العين عند وجوب تسليمها كالمسلم فيه ولا فرق بين كونها مشغولة وغير مشغولة عند العقد الا ترى أنه يجوز أن يؤجرها من المكترى مدة تلى اجارته ولا تلى العقد واذا صح ذلك فلا بد من بيان ابتداء المدة كما لا بد من بيانه نهائيا فاذا أطلق ابتدأت من حين العقد (٢)

[مذهب الظاهرية]

ويرى ابن حزم الظاهرى انه لا يجوز اشتراط‍ تأخير الشئ المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ومن هذا استئجار دار مكتراة أو عبد مستأجر أو دابة مستأجرة أو عامل مستأجر أو غير ذلك. كذلك قبل تمام الاجارة التى هو مشغول فيها لأن فى هذا العقد اشتراط‍ تأخير قبضه الشئ المستأجر أو العمل المستأجر له وهذا صريح فى عدم جواز اضافة الاجارة وعدم جواز تعليقها أيضا (٣).

[مذهب الزيدية]

والزيدية يذهبون الى عدم جواز اجارة الأعيان فى زمن مستقبل سواء أكانت مؤجرة أم لا ويرى المؤيد بالله والناصر أنها تصح مع الاضافة وقيل ان كانت مؤجرة فعلا لم تصح والا جازت اضافتها أما اجارة الذمة وهى الاجارة على الأعمال فتصح اضافتها الى وقت مستقبل (٤).

[مذهب الإمامية]

والشيعة الإمامية أجازوا اضافة الاجارة بدليل أنهم أجازوا السلم فيها وليس الاضافة (٥) ولكن جاء قبل ذلك فى تحرير الأحكام ولو شرط‍ فى عقد الاجارة مدة متأخرة عن العقد قال الشيخ لم يجز العقد وقال صاحب التحرير وعندى فيه نظر وجاء فى موضع آخر فى الصفحة نفسها لا يشترط‍ فى مدة الاجارة اتصالها بالعقد ولو أجره عن شهر المحرم وهما فى رجب صحت والخلاصة أن عندهم فى جواز اضافتها قولين كما فى شرائع الاسلام (٦) وفى اجارة الذمة يجوز التعجيل والتأجيل لأن الالتزام فيها دين ولكن لو استأجره لخياطة ثوب فى خمسة أيام بعد شهر لم يجز ولو استأجره هذا الوقت شهرا بكذا وما زاد فبحسابه صح فى شهر فقط‍.


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٩٧.
(٢) المغنى ج‍ ٦ ص ٦.
(٣) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٣ مسألة ١٢٩٠.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٢٦٧، ٢٦٨.
(٥) تحرير الأحكام ج‍ ١ ص ٢٤٥، ٢٥٧.
(٦) ج‍ ١ ص ٢٣٤.