للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد صرح فى السراج الوهاج بلزوم الاستئناف وبطلان الخطبة وهذا هو الظاهر لأنه اذا أطال الفصل لم يبق خطبة للجمعة بخلاف ما اذا قل.

وجاء فى بدائع الصنائع (١): قال أبو حنيفة وأبو يوسف أن فرض الوقت فى يوم الجمعة هو الظهر لكن يسقط‍ الظهر بالجمعة ولهذا يجب قضاء الظهر بفوت الجمعة فالظهر هو الأصل.

وزفر يعتبر أن الأصل هو الجمعة لأنه لما وجب القضاء بعد خروج الوقت بأداء الظهر دل على أنه بدل عن الجمعة.

وعلى هذا فمن يصلى الظهر يوم الجمعة وهو غير معذور قبل صلاة الجمعة ولم يحضر الجمعة بعد ذلك ولم يؤدها يقع فرضا عند علمائنا الثلاثة حتى لا تلزمه الاعادة.

وأما عند زفر لما كان الظهر بدلا عن الجمعة.

وانما يجوز البدل عند العجز عن الأصل كما فى التراب مع الماء وهاهنا هو قادر على الأصل فلا يجزئه البدل وتلزمه الاعادة.

وجاء فى المبسوط‍ (٢): أنه لو صلى الظهر ثم سعى الى الجمعة فوجد الامام قد فرغ منها فان كان خروجه من بيته بعد فراغ الامام منها فليس عليه اعادة الظهر وان كان قبل فراغ الامام منها فعليه اعادة الظهر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس عليه اعادة الظهر ما لم يفتتح الجمعة مع الامام.

ووجه قولهما أنه أدى فرض الوقت بأداء الظهر فلا ينتقض الا بما هو أقوى منه وهو الجمعة فأما مجرد السعى فليس بأقوى مما أدى، ولا يجعل السعى اليها كمباشرتها فى ارتفاض الظهر به.

ووجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن السعى من خصائص الجمعة، لأنه أمر به فيها دون سائر الصلوات، فكان الاشتغال بما هو من خصائصها كالاشتغال بها من وجه فيصير به رافضا للظهر، ولكن السعى اليها انما يتحقق قبل فراغ الامام منها لا بعده.

وجاء فى بدائع الصنائع (٣): أنه يفسد الجمعة ما يفسد غيرها من سائر الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير ذلك فاذا فسدت استقبل الجمعة عند وجود شرائطها.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل (٤): أن من كان من أهل الجمعة وخشوا فوات الوقت فصلوا الظهر ثم جاء الامام فى الوقت لزمتهم الاعادة لأنهم مخطئون فيما ظنوه.


(١) بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) المبسوط‍ ج ٢ ص ٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٦٩ الطبعة السابقة
(٤) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ٢ ص ١٥٩ الطبعة السابقة