للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية الاستبراء من البول]

[مذهب الحنفية]

يقرر الحنفية أن الاستبراء من البول يكون بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الايسر ويختلف بطباع الناس على الصحيح، فمن وقع فى قلبه أنه صار طاهرا جاز أن يستنجى لان كل أحد أعلم بحاله (١).

[مذهب المالكية]

وكيفيته عند المالكية أن يمسك ذكره من أصله بأصبعيه السبابة والابهام .. يمرهما ويجذبه جذبا خفيفا ليخرج ما بقى فيه يفعل ذلك ثلاثا أو أقل أو أكثر الى أن يغلب على الظن انقطاع المادة وينبغى أن يخفف ولا يتبع الاوهام فانه يؤدى الى تمكن الوسوسة من القلب (٢) … والمرأة تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر ..

وكيفية الاستبراء من نجاسة الدبر أنه يكفى الاحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج (٣) وما شك فى خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنه (٤) أى لا يجب التفتيش عنها فان فتش وراءها أخذت حكم الحدث والخبث فتنقض الوضوء اذا لم تلازم جل الزمان ولا نصفه ويجب غسلها اذا لم تعتره كل يوم.

[مذهب الشافعية]

ومذهب الشافعية أن الاستبراء من البول يكون بالتنحنح والمشى وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة ويكون بنتر ذكر وهو أن يمسح بيده اليسرى من دبره الى رأس ذكره بنتره بلطف ليخرج ما بقى من بول ان كان ويكون ذلك بالابهام والسبابة لانه يتمكن بهما من الاحاطة بالذكر، وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها. قال فى المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شئ يخاف خروجه سواء حصل هذا بأدنى عصر أو احتاج الى تكرر العصر أو احتاج الى تنحنح أو لم يحتج الى شئ لكن ينبغى أن لا ينتهى الى حد الوسوسة ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن (٥).

[مذهب الحنابلة]

وكيفية الاستبراء عند الحنابلة هى كما جاء فى كشاف القناع «مسح الذكر باليد اليسرى من حلقة الدبر الى رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى شئ من البلل فى ذلك المحل فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ثم يمرهما الى رأس الذكر ويستحب نتر الذكر ثلاثا ويتنحنح ويمشى خطوات ان احتاج الى ذلك للاستبراء لما فيه من التنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه (٦).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: «وندب أن يتفحج (٧)، كفعله صلى الله عليه وآله وسلم ويتنحنح ثلاثا


(١) ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣١٩.
(٢) الشرح الكبير للدردير ح‍ ١ ص ١٠٩، ١١٠
(٣) السابق نفس الموضع.
(٤) السابق نفس الموضع.
(٥) مغنى المحتاج ح‍ ١ ص ٤٤.
(٦) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٦، ٤٨.
(٧) الفحيج بتقديم الحاء على الجيم هو تباعد ما بين الرجلين.