للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانجبر بعد انكساره ونحوه ثلث ما فيه ولو لم ينجبر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن فى كل من اليدين نصف الدية سواء اليمين والشمال وحدها المعصم وهو المفصل ما بين الكف والذراع. وفى الأصابع حيث تقطع وحدها ديتها وهى دية اليد فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة على دية اليد أما لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصة والفرق تناول اليد لذلك حقيقة وانفصاله بمفصل محسوس كأصل اليد بخلاف ماذا قطع شئ من الزند فان اليد انما صدقت عليها من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها فيكون فيها الحكومة (٢).

أما لو قطعت اليد من المرفق أو الكف فالمشهور أن فيه دية اليد ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها من الكف وجب ثلاث ديات لعموم الخبر فانه قول فى المسألة ووجوب به.

وفى اليد الزائدة حكومة وتتميز عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعى ونقصان خلقتها ولو فى اصبع ولو تساوتا فيها فاحداهما زائدة لا بعضها ففيهما جميعا دية وحكومة.

وقيل فى الزائد ثلث الدية الأصلية ففيهما هنا دية وثلث.

والرجلان فيهما الدية وفى كل واحدة النصف، وحدها مفصل الساق وان اشتملت على الأصابع.

وفى الأصابع منفردة الدية فى كل واحد عشر سواء الابهام وغيره ودية كل اصبع مقسومة على ثلاث مفاصل بالسوية أيضا.

وفى الساقين وحدهما الركبة الدية وكذا فى الفخذين لأن كل واحد منهما مما فى الانسان منه اثنان هذا اذا قطعا منفردين عن الرجل. وقطع الفخذ منفرد عن الساق. أما لو جمع بينهما أو بينها ففيه ما فى اليدين من احتمال دية واحدة اذا قطع من المفصل ودية وحكومة، وتعدد الدية بتعدد موجبة (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه تجب الدية كاملة فى اليدين والرجلين (٤) وفى الأصابع -


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ٤٣٣ - ٤٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج‍ ٨ ص ٢١ الطبعة السابقة.