للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

تجوز الشهادة بالسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها.

وذلك فى النسب والولادة، ويلحق بهما النكاح، عقدا ودواما، والطلاق، والخلع، والملك المطلق، والوقف، بأن يشهد أن هذا وقف زيد لانه وقفه، ومصرف الوقف، والموت، والولاية، والعزل، والعتق، والولاء، وما أشبه ذلك، فيشهد بالاستفاضة فى كل ذلك، لان هذه الاشياء يتعذر الشهادة عليها فى الغالب بمشاهدتها، ومشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب.

وكلام أحمد والخرقى يقتضى أن لا يشهد بالاستفاضة حتى تكثر به الاخبار، ويسمعه من عدد كثير يحصل به العلم، ويكون ذلك العدد عدد التواتر، لانها شهادة فلا يجوز أن يشهد بها من غير علم.

وذكر القاضى فى المجرد، أنه يكفى أن يسمع من اثنين عدلين ويسكن قلبه الى خبرهما، لان الحقوق تثبت بقول اثنين.

ولا تشترط‍ فى الشهادة بالاستفاضة عدالة الاصل، ولا تعذر شهادة شهود الاصل بموت، أو مرض، أو غيبة.

وقال القاضى: الشهادة بالاستفاضة خبر، لا شهادة، وقال: تحصل بالنساء والعبيد.

ويلزم القاضى الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة.

ومن قال: شهدت بالاستفاضة فتعتبر شهادته شهادة فرع لا أصل فتشترط‍ فيه شرائطه المفصلة فى مصطلح شهادة.

وقال أبو الوفاء: اذا صرح الشاهدان بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت فى الوفاة والنسب جميعا (١).

[مذهب الزيدية]

تجوز الشهادة بالشهرة المستفيضة فى النسب، والموت، والولاء، لانه كالنسب، وكذا النكاح.

وقيل: لا تجوز فى النكاح قبل الدخول وهو قوى، والوقف، والوصية، ومصرف الوقف والوصية.

وقيل: لا تجوز فى النكاح قبل وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والاستفاضة على كونه قاضيا، فتجوز الشهادة على حكمه لمشقة اليقين فى ذلك.

ولا تجوز الشهادة بالملك واليد عن شهرة اذ هى شهادة بمال فأشبهت الدين.


(١) من كشاف القناع وشرح المنتهى عليه ج‍ ٤ ص ٢٤٥، ٢٤٦، ٣١٧ المطبعة الشرفية طبعة أولى سنة ١٣١٩، من المغنى ج‍ ١٢ ص ٢٣، ٢٤ مطبعة المنار طبعة أولى سنة ١٣٤٨ هـ‍.