للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١): أن من نذر المشى فى حج أو عمرة، ولم يعين واحدا منهما بلفظ‍ ولا نية حين نذره أو حلفه بل نذر المشى مبهما، وصرفه فى أحدهما فله فى عام رجوعه المخالفة لما أحرم به أو لا.

ومحل الرجوع أن ظن الناذر أو الحالف حين خروجه القدرة على مشى جميع المسافة ولو فى عامين فخالف ظنه.

وان لم يظن القدرة حين خروجه، ولكنه قد ظن القدرة حين يمينه على مشى الجميع فى عام واحد، بأن علم، أو ظن حين خروجه العجز، مشى اذا خرج مقدوره ولو نصف ميل، وركب معجوزه وأهدى فقط‍ من غير رجوع ثانيا.

أما من ظن العجز حين يمينه، أو نوى أن لا يمشى الا ما يطيقه، فانه يخرج أول عام، ويمشى مقدوره، ويركب معجوزه، ولا رجوع عليه ولا هدى.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢) أنه لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر، فأكله، الا تمرة أو بعضها، وشك هل هى المحلوف عليها أو غيرها، لم يحنث، لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة.

والورع أن يكفر.

فأن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله فيعتد فى حلفه بطلاق من حينئذ، لأنه المتيقن، أو حلف ليأكلنها فاختلطت بتمر، وانبهمت لم يبر الا بأكل الجميع لاحتمال أن تكون المتروكة هى المحلوف عليها، فاشترط‍ تيقن أكلها.

ومن ثم لو اختلطت بجانب من الصبرة أو مما هو بلونها وغيره، وقد حلف لا يأكلها، لم يحنث الا بأكله مما فى جانب الاختلاط‍، وما هو بلونها فقط‍.

وجاء فى موضع آخر: (٣): لو حلف ليضربنه مائة سوط‍ أو خشبة فشد مائة، وضربه بها مائة، بران علم أصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل.

ولو شك أى تردد باستواء أو مع ترجيح الاصابة - فى اصابة الجميع بر على النص، لأن الظاهر الاصابة.

وفارق ما لو مات المعلق بمشيئة وشك فى صدورها منه فانه كتحقق العدم.

ثم قال (٤): ولو حلف لا يأكل طعاما، أو من طعام اشتراه زيد اذ التنكير


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ١٦٧، ص ١٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٨ ص ١٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٩٩ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح ألفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٨ ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.