للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاحرازه بها نفسه وماله، وقال العدوى:

لا مانع من أن يجعل من الاذن الحكمى ترشيد السيد له بأن يقول رشدتك (١).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية الى أن الاذن لا بد أن يكون صراحة فلا يصير الرقيق مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه، لأن ما يكون الاذن شرطا فيه لا يكفى فيه السكوت كبيع مال غيره وهو ساكت (٢) وخرج عن ذلك بمقتضى الحديث سكوت البكر فى النكاح يعد اذنا اذا زوجها الأب والجد اتفاقا أو أحد العصبة على الأصح (٣).

[مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة الى ما ذهب اليه الشافعية من وجوب التصريح فان رأى العبد سيده والصبى وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا، لأنه تصرف يفتقر الى الاذن فلم يقم السكوت مقام الاذن كما لو باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت أو باعه المرتهن والراهن ساكت وكتصرفات الأجانب (٤).

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية أن العبد يملك ما يكسبه الا أن يأخذه منه سيده وتصرفه فيما يكسبه نافذ بدون اذن سيده والصبى لا ينفذ تصرفه فى ماله ولا يجوز الا أن يبلغ رشيدا ومعنى الرشد عندهم الدين وخلافه الغى لا المعرفة بكسب المال والصلاح فى تدبيره وصرفه ومن ذلك يظهر أنه ليس كل من العبد والصبى فى حاجة الى اذن اذا تصرفا لأن تصرف الأول فى ماله نافذ كتصرف الحر وتصرف الثانى فى ماله غير جائز ولا أثر للاذن فيه (٥).

[مذهب الزيدية]

يقول الزيدية: انما يصير العبد والصبى مأذونين حيث صارا مميزين وأذن لهما وليهما اذنا عاما أو خاصا، واذا نطق بالاذن صح تصرفه فان رآه يتصرف وسكت عنه صار مأذونا فى كل شئ وفى بيع ما اشتراه، الا اذا كان يبيع مال السيد فان السكوت لا يكفى (٦).

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية الى أن الاذن لا يكون بالسكوت ولا يترتب عليه أثره من نفاذ ما أذن فيه الا اذا كان صريحا فلو تصرف العبد أمام سيده فلم يعترض ولم ينهه لم يكن ذلك اذنا (٧).

[هل الاذن توكيل؟]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية الى أن الاذن ليس بتوكيل خلافا لزفر فقد قالوا ان الاذن يسقط‍ حق الآذن بخلاف التوكيل فانه لا يسقطه، وعلى


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ح‍ ٣ ص ٣٠٤
(٢) مغنى المحتاج ح‍ ٢ ص ١٠٠ طبعة مصطفى الحلبى سنة ١٩٥٨.
(٣) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ١٥٣.
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ح‍ ٤ ص ٦٠٦ طبعة المنار.
(٥) المحلى لابن حزم.
(٦) البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٣٠٢، ٣٠٣.
(٧) تحرير الاحكام للحلى ح‍ ١ ص ٢٠١.