للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء في (التاج المذهب): إذا سلم المشترى المبيع للشفيع ثم ادعى أن الشفيع لا يملك السبب أو أن الشفيع قد كان تراخى فالبينة على المشترى وتقبل بينته إن كان ناكرًا للشفيع عند طلبه أو سكت، وتكون البينة على إقرار الشفيع أنه لا ملك له أو أنه لفلان؛ لا على أنه لا يملك فلا يصح؛ لأنها على نفى، أو تكون البينة على مشاهدة تراخيه بعد العلم أو إقراره ما لم يكن قد حكم للشفيع، لا لو كان المشترى صادق الشفيع على ملك السبب فلا تقبل بينة المشترى؛ إلا أن يدعى أنه جهل ملك الشفيع ظنًا منه أنه يملك السبب ثم بان خلافه فإنها تقبل دعواه وبينته، ويحلف على ذلك إن نوزع في الجهل (١).

ثم قال في موضع آخر: والقول عند الاختلاف لمنكر خلاف الأصل فمن ادعى الأصل قبل قوله، ومن خالفه بين، فإن سلم المبيع للشفيع ثم ادعى أنه لا يملك السبب فإن البينة عليه وتكون على أن السبب لفلان أو على إقرار الشفيع بأنه لا يملك السبب، هذا إذا ناكر المشترى الشفيع عند طلبه، لا لو صادقه فلا تقبل بينته إلا أن يدعي المشترى أنه جهل ملك الشفيع فسلم ظنًا منه أنه يملك السبب ثم بان له خلاف ذلك؛ فإنها تقبل دعواه وبينته ويحلف أنه سلم ظنًا منه ذلك، والقول للمشترى أيضًا في نفى السبب وملكه، فإذا قال المشترى للشفيع: لا سبب لك تستحق به الشفعة أو أن هذا السبب الذي تدعى استحقاق الشفعة به ليس بملك فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه، والبينة على الشفيع، ولو كان الظاهر معه، وكذلك الشفعاء فيما بينهم، قال في (الغيث): وإنما كانت البينة على الشفيع وإن كان معه الظاهر؛ لأن من الظاهر معه فالقول قوله إذا أدعى عليه حق مخالف للظاهر لا إذا ادعى بالظاهر حقًّا فعليه البينة. والقول للمشترى أيضًا في نفس العذر في التراخى لو تصادق الشفيع والمشترى على أنه قد وقع تراخٍ من الشفيع حين علم، لكن قال الشفيع: التراخى كان لعذر وأنكر المشترى ذلك فالقول قول المشترى؛ لأن الشفيع ادعى ما تمكن البينة عليه، مثال ذلك أن يقول الشفيع: ما تراخيت إلا أنى سمعت أن البائع وهب منه سهمًا، أو أن الشراء لزيد، أو أن الثمن كذا فأعرضت عن طلبها فتكون عليه البينة أن مخبرًا أخبره بذلك، ولو صغيرًا أو كافرًا، فإن لم يبين حلف المشترى ما يستحق عليه الشفعة، لا لو قال المشترى: أنت تراخيت ونفى ذلك الشفيع كان القول قول الشفيع؛ لأن الأصل عدم التراخى (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء في (الروضة البهية): لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وأنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر حلف الشريك؛ لأنه منكر، والأصل عدم الاستحقاق، ويكفيه الحلف على نفى الشفعة وإن أجاب بنفى التأخر؛ لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفى اليمين لنفيه، وربما كان صادقًا في نفى الاستحقاق، وإن كان الشراء متأخرًا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه، ويحتمل لزوم حلفه على


(١) التاج المذهب: ٣/ ٤٢.
(٢) السابق: ٣/ ٦١ - ٦٣ بتصرف.