للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهى ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم.

وان جهل المتعاقدان ما ذكر من السنين غير العربية أو جهله أحدهما لم يصح العقد للجهل بمدة الاجارة.

ولا يشترط‍ أن تلى مدة الاجارة العقد فلو أجره سنة خمس فى سنة أربع صح العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها يلباز العقد عليها مفردة كالتى تلى العقد سواء كانت العين المؤجرة مشغولة وقت العقد باجارة أو رهن أو غيرهما اذا أمكن التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط‍ وجود القدرة عليه حال العقد (١).

ولو أجره الى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد عيد الفطر والأضحى، وجمادى أولى وثانية، وربيع أول وثان لم يصح العقد للجهالة فلابد من تعيين العيد فطر أو أضحى من هذه السنة أو من سنة كذا وكذا جمادى لا بد من تعيينه الأولى أو الثانية من هذه السنة أو سنة كذا وكذا نحو كربيع لا بد من تعيينه وتعيين سنته.

وان علق الاجارة بشهر مفرد كرجب فلابد من أن يبين من أى سنة وان علقها بيوم فلابد من أن يبينه من أى اسبوع دفعا للابهام واذا أجره فى اثناء شهر مدة لا تلى العقد فلابد من ذكر ابتدائها كانتهائها ليحصل العلم بها وان كانت المدة تلى العقد لم يحتج الى ذكر الابتداء ويكون ابتداؤها من حين العقد وكذا ان أطلق فقال آجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما كأسبوع فيصح ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب وكمدة السلم، اختاره فى المغنى ونصره فى الشرح.

والمذهب لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر الى التعيين (٢)

وفى اجارة المنفعة لا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط‍ لى هذا الثوب فى يوم لأن الجمع بينهما يزيد الاجارة غررا لا حاجة اليه لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم فان استعمل فى بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد وان لم يعمل كان تاركا للعمل فى بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه ولم يوجد مثله فى محل الوفاق فلم يجز العقد معه (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه يجوز استئجار العبيد والدور والدواب وغير ذلك الى مدة قصيرة أو طويلة اذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجر


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٩٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٩٧ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٠ نفس الطبعة.