للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معين، لا بلفظ‍ ولا بنية فيجب عليه أن يعجل الاحرام بها يوم حنثه، ولو نذر الاحرام بالحج مطلقا غير مقيد احرام بلفظ‍ ولا بنية ثم حنث فانه لا يجب عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر الحج ان كان يصل فيها الى مكة، وان لم يكن يصل فيجب عليه أن يحرم ويخرج من الوقت الذى يمكنه فيه أن يصل كما قاله أبو محمد، واختاره ابن يونس خلافا للقابسى فى قوله يدخل بغير احرام فاذا دخلت أشهر الحج أحرم (١).

وذكر ابن الحاجب فى كونه على الفور قولين، ثم ذكر مذهب المدونة فقال فى التوضيح وان لم يعين شيئا لا بلفظ‍ ولا بنية.

فالقول بالفور لعبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلله بأن النذور المطلقة محلها على الفور.

قال ابن عبد السّلام رحمه الله والقول الآخر ظاهر الروايات.

وتأول الباجى قول عبد الوهاب على الاستحباب، قال ابن عبد السّلام:

وهو الصحيح (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى (٣) المحتاج أنه لو نذر المسلم صوم أيام معدودة معينة ندب تعجيلها مسارعة الى براءة الذمة فان قيد نذر صوم الأيام بتفريق أو موالاة وجب ذلك عملا بالتزامه أما الموالاة فقطعا، وأما التفريق فعلى الأصح، لأنه يراعى فى صيام التمتع وان لم يقيد بتفريق ولا موالاة جاز التفريق والموالاة عملا بمقتضى الاطلاق لكن الموالاة أفضل خروجا من خلاف أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولو نذر صوم سنة معينة كسنة كذا، أو سنة من الغد، أو سنة من أول شهر كذا صامها عن نذره وأفطر منها يومى الفطر والأضحى وثلاثة أيام التشريق وجوبا لأنه غير قابل للصوم، وصام شهر رمضان منها عن رمضان، لأنه لا يقبل غيره ولا قضاء عليه للنذر، لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره، فاذا أطلق فأولى أن لا تدخل فى نذره.

وان أفطرت امرأة فى سنة نذرت صيامها بحيض ونفاس وجب القضاء لأيامها فى الأظهر، لأن الزمان قابل للصوم وانما أفطرت لمعنى فيها فتقضى كصوم رمضان وهذا ما رجحه البغوى وصاحب التنبيه رحمهم الله تعالى.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٣٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٣٨ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ٣٢٩ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.