للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤخذ من شرح الرافعى رحمه الله تعالى أن الأظهر أنه لا يجب قضاء زمن أيامها وبه قطع الجمهور (١).

ولو نذر صوم سنة هلالية غير معينة وشرط‍ فيها التتابع وجب وفاء بما التزم، ولا يقطع التتابع فيها صوم رمضان عن فرض، وأفطر العيد والتشويق لاستثناء ذلك شرعا ويقضى المذكورات من رمضان والعيدين والتشريق لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها تباعا ولا متصلة بآخر السنة عملا بشرط‍ التتابع.

وقيل لا يقضى كالسنة المعينة.

ومحل الخلاف اذا أطلق اللفظ‍.

فان نوى الأيام التى تقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعا.

وان نوى عددا يبلغ سنة كأن قال ثلاثمائة وستين يوما لزمه القضاء قطعا، واذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية لأنها السنة شرعا (٢).

ولو نذر يوما بعينه لم يصم عنه يوما قبله فان فعل لم يصح كالواجب بأصل الشرع ولا يجوز تأخير عنه بغير عذر، فان أخره وفعله صح وكان قضاء.

ولو نذر يوما عينه من أسبوع ثم نسيه صام آخر الاسبوع وهو الجمعة فان لم يكن اليوم الذى عينه الجمعة وقع صوم يوم الجمعة قضاء عنه، وان كان هو فقد وفى بما التزمه (٣).

ولو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره، لأنه ليس بقربة.

وقيل ينعقد ويلزمه يوم، لأن صوم بعض اليوم ليس معهودا شرعا فلزمه يوم كامل.

ولو نذر الحج فى عامه، وهو متعذر لضيق الوقت كأن كان على مائة فرسخ ولم يبق الا يوم واحد لم ينعقد نذره لأنه لا يمكنه الاتيان بما التزمه.

ولو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده لامكان الوفاء به.

والثانى: لا، لتعذر الوفاء به.

وأجاب صاحب القول الأول بأنه يعلم قدومه غدا فينوى صومه ليلا،


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ٣٢٩، ص ٣٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٠ نفس الطبعة
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٣١ نفس الطبعة.