للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (١) اذا تكلم المصلى ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا انه لا تبطل صلاته وبه قال جمهور العلماء.

وقال أصحابنا ومن الدليل لما حديث معاويه بن الحكم فانه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالاعادة.

قال فى المجموع (٢): فى مذاهب العلماء فى الأكل والشرب فى الصلاة.

قال ابن المنذر اجمع العلماء على منعه منهما وانه ان أكل أو شرب فى صلاة الفرض عامدا لزمه الاعادة.

فان كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه أقول.

وقال الأوزاعى وأصحاب الرأى تبطل.

قال: واما المتطوع فروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا فى صلاة التطوع.

وقال طاووس لا بأس به قال ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوا.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٣): أنه اذا أكل أو شرب فى الفريضة عامدا بطلت صلاته رواية ولا نعلم فيه خلافا.

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم علي أن المصلى ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من يحفظ‍ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب فى صلاة الفرض عامدا أن عليه الاعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذى لا يفسد بالافعال فالصلاة أولى.

فان فعل ذلك فى التطوع أبطله فى الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء، لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته.

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يبطلها.

ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن حبير أنهما شربا فى التطوع.

وعن طاووس أنه لا بأس به.

وكذلك قال اسحاق لأنه عمل يسير فاشبه غير الأكل.

فأما ان أكثر فلا خلاف فى أنه يفسدها لأن غير الأكل من الأعمال يفسدها اذا كثر فالأكل والشرب أولى.

وان أكل أو شرب فى فريضة أو تطوع ناسيا لم يفسد وبهذا قال عطاء.


(١) المجموع فى الفقه لابى اسحاق الشيرازى ج ٤ ص ٨٥، ص ٨٦ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٧١٦، ص ٧١٧.