للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى ان من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا دعى اليه ثلاثة ايام وضيق عليه.

فان رجع والا قتل لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخارى وأبو داوود.

ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه.

وروى الدارقطنى رحمه الله تعالى ان امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الاسلام فبلغ أمرها الى النبى صلّى الله عليه وسلّم فأمر أن تستتاب فان تابت والا قتلت» ولأنها شخص مكلف بدل دينه الحق بالباطل فتقتل كالرجل.

واما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة فالمراد به الاصلية فانه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، ولذلك نهى الذين بعثهم الى ابن ابى الحقيق عن قتل النساء ولم يكن فيهم مرتد (١).

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا لحديث أم رومان.

ولما روى مالك رضى الله تعالى عنه فى الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن القارئ عن أبيه رضى الله تعالى عنهم انه قدم على عمر رضى الله تعالى عنه رجل من قبل أبى موسى فقال له عمر هل كان من مغربه خبر؟ (٢) قال: نعم، رجل كفر بعد اسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثا فاطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم انى لم أحضر ولى آمر ولم أرض اذ بلغنى.

ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم ولأنه امكن استصلاحه فلم يجر اتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس.

وأما الامر بقتله فالمراد به بعد الاستتابة بدليل ما ذكرنا.

أما ما روى من أن معاذا رضى الله تعالى عنه قدم على أبى موسى رضى الله تعالى عنه فوجد عنده رجلا موثقا فقال: ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل» فانه قد جاء فيه وكان قد استتيب.


(١) المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامه المقدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله أحمد الخرقى ج ٨ ص ١٢٣، ١٢٤ تعليق السيد محمد رشيد رضا الطبعة الثالثة طبع دار المنار سنة ١٩٦٧ هـ‍.
(٢) هل جاء فى المصباح المنير والمعجم البسيط‍: هل من مغربة خبر بفتح الراء، واضافة مغربة الى ما بعدها أو بكسر الراء مع الثقل فى الفتح والكسر أى هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد، فيعنى هل من خبر جديد يأتى من موضع بعيد (أنظر المصباح المنير مادة غرب، والمعجم الوسيط‍ اخراج مجمع اللغة العربية بمصر نفس المادة ج ٢، ص ٦٥٤ طبع مطبعة مصر سنة ١٣٨١ هـ‍ - سنة ١٩٦١ م.