للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير حيف فوجب فيها القصاص على أن يقطع من أصابع الجانى مثل أصابعه لأنها داخلة (١).

[وقال الحنابلة]

وتؤخذ الأصبع بأصبع تماثلها والأنملة بالأنملة كذلك (٢).

[وقال الزيدية]

إذا وقعت الجناية عمدا على ذى مفاصل كمفاصل الأصابع فالقصاص، ويؤخذ ذو المفاصل بمثله (٣).

وقال الشيعة الأمامية:

وتؤخذ الإصبع بالإصبع مع تساويهما، وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة (٤).

[وقال الإباضية]

ويكون القصاص فى عضو بان من مفصل (٥).

٤ - دية الإبهام:

تتفق أكثر المذاهب على أن الإبهام تؤخذ فيه عشر الدية إلا ما جاء فى بعض المذاهب على ما يبين فيما يلى:

[قال الأحناف]

فى أصابع اليدين والرجلين فى كل واحدة منها عشر الدية، وهى فى ذلك سواء، لا فضل لبعض على بعض، والأصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«فى كل إصبع عشر من الإبل من غير فضل بين إصبع وإصبع».

وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما انه قال: هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخنصر والإبهام. وسواء قطع الأصابع وحدها أو قطع الكف معها، وكذلك القدم مع الأصابع، لأن الأصابع أصل والكف تابعة لها، ولأن المنفعة المقصودة من اليد تحصل بالأصابع لما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فى الأصابع فى كل إصبع عشر من الإبل من غير فضل بين ما إذا قطع الأصابع وحدها أو قطع الكف التى فيها الأصابع.

وما كان من الأصابع فيه ثلاث مفاصل ففى كل مفصل ثلث دية الاصبع وما كان فيه مفصلان ففى كل واحد منهما نصف دية الإصبع لأن ما فى الإصبع ينقسم على مفاصلها كما ينقسم ما فى اليد على عدد الأصابع (٦).

[وقال المالكية]

فى كل اصبع عشر الدية وهى عشر من الإبل، وفى كل أنملة ثلث العشر إلا فى الإبهام فهو أنملتان فى كل واحدة منهما


(١) المهذب لأبى إسحاق الشيرازى طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ج‍ ٢ ص ١٨٠، ١٨١.
(٢) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٥٢٠ مطبعة المدنى بمصر.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٨٥ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ٢٨٦ نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٥) شرح النيل ج‍ ٨ ص ٢٠٩ الطبعة السابقة.
(٦) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٧ ص ٣١٤ الطبعة السابقة.