للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استدانة الارقاء]

جاء فى التاج المذهب فان أنصف والا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة فينفق على نفسه ويدفع الفضلة الى سيده.

فان نقص كسبه عن الانفاق استقرض الحاكم التوفية. ويرجع بها على السيد متى أمكن لان التوفية لا تسقط‍ عنه والا يكن العبد قادرا على التكسب ولم ينفق عليه سيده كلف ازالة ملكه بعتق أو بيع أو نحوهما. فان تمرد السيد عن ذلك. فالحاكم يبيعه أو يكاتبه أو يستدين له على السيد أو ينفق عليه من الزكاة (١).

[مذهب الإمامية]

من كتاب مفتاح الكرامة لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة. وجب على الزوج دفع عوضه كما فى النهاية وجامع الشرائع والتذكرة. لان المتبادر من دفع العوض دفعه الى المدين وهو قول الشيخ فى النهاية وجب عليه القضاء عنها. وفى الخبر يقضى عنها ما استدانت بالمعروف وقال فى السرائر:

الواجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف الى المرأة ثم تقضى هى ما استدانت وان قضاء الدين واجب عليها دون الزوج وقال ان كلام ابن ادريس هو المتجه وان كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو عن شئ.

ومن الشائع الذائع عرفا أن من دفع الى شخص مالا ليقضى به دينه. يقال انه قضى دينه ودفع عوض دينه وعليه تحمل الرواية. وكلام النهاية وغيرها وفى الدروس أنه يقضى نفقة الزوجة استدانتها أم لا. أذن فى الاستدانة أم لا ولا تقضى نفقة الاقارب مطلقا الا مع اذنه أو اذن الحاكم ونحوه ما فى حواشى الكتاب .. قلت وجه الفرق: ان نفقة الزوج حق مالى كالعوض اللازم فى المعاوضة. ونفقة الاقارب انما وجبت على طريق المواساة وسد الخلة لا للتمليك فلا تستقر فى الذمة وانما يأثم بتركها (٢) ولو قدرها الحاكم لان التقدير لا يفيد الاستمرار. نعم لو أذن الحاكم للقريب فى الاستدانة لغيبته أو مدافعته بها أو أمره الحاكم بالانفاق قضى لانها تصير دينا فى الذمة بذلك (٣).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن نفقة الزوجة تلزم زوجها ويجبره الحاكم على نفقتها ان امتنع بضرب حتى ينفق أو يطلق (٤). وان غاب الزوج عنها وطلبت أولياءه أن يستخلفوا عنه من يمونها من مال زوجها فلها ذلك وله حجته اذا قدم وبين أنه ترك لها النفقة.

وان كان هو قد استخلف عنه خليفة فلا يستخلف أولياؤه عنه خليفة آخر لينفق عليها بل يقوم خليفته بالانفاق عليها ..


(١) المرجع السابق ص ٢٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) ج ٥ ص ١٩.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ١٤٤.
(٤) شرح النيل ج ٣ ص ٣٠٢.