للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اللبن]

ذكر الخرشى أن لبن الآدمى طاهر اذا خرج منه وهو حى سواء كان ذكرا أو انثى وسواء كان مسلما أو كافرا مستعملا للنجاسات أم لا لاستحالته الى صلاح ولجواز الرضاع بعد الحولين لأنه لو لم يكن طاهرا لمنع وأما الخارج بعد موته فهو نجس على المنصوص لنجاسة وعائه بناء على نجاسته بالموت، ولبن غير الآدمى تابع للحمه فان كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر ولو أكل نجاسة على المشهور.

وان كان الحيوان محرم الأكل فلبنه نجس وان كان مكروه الأكل فلبنه مكروه شربه ولبن الجنى كلبن الآدمى لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وجواز امامتهم ونحو ذلك (١).

[مذهب الشافعية]

[حكم الجنين]

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحل جنين وجد ميتا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا فى بطن مذكاة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه الترمذى وحسنه ورواه ابن حبان وصححه، بمعنى أن ذكاة امه التى أحلتها أحلته تبعا لها ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذكاتها من ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودا أما اذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بذكاة أمه ولا بد من أن يسكن عقب ذبح أمه فلو اضطرب فى البطن بعد ذبح أمه زمانا طويلا ثم سكن لم يحل كما قاله الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى فى الفروق وأقراه وان خالف فى ذلك البغوى والمروزى وقالا بالحل مطلقا.

قال الأذرعى رحمه الله تعالى: والظاهر أن مراد الأصحاب اذا مات بذكاة أمه فلو مات قبل ذكاتها كان ميتة لا محالة لأن ذكاة الأم لم تؤثر فيه والحديث يشير اليه.

وعلى هذا لو خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل وان خالف فى ذلك البغوى وقال البلقينى رحمه الله تعالى محل الحل ما اذا لم يوجد سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج لأن خروج بعضه كعدم خروجه فى العدة وغيرها فيحل اذا مات عقب خروجه بذكاة أمه وان صار بخروج رأسه مقدورا عليه وشرط‍ حله أن يخرج مضغة مخلقة فان كان علقة لم يؤكل، لأنه دم ولو لم


(١) المرجع السابق للخرشى ج ١ ص ٨٥ نفس الطبعة المتقدمة.