كثلاثة أيام فحكمه فيها كحكم الحاضر، فيكتب اليه ويكشف عن حاله.
واذا حضر المديون وغاب ماله غيبة بعيدة وشك فى قدره أو وجوده فإنه يحكم بإفلاسه بالاتفاق، وإن علم وجوده وفيه وفاء بالدين فابن القاسم لا يرى الحكم بإفلاسه وهو المشهور أما ان غاب المال غيبة متوسطة فابن القاسم يقول: لا يحكم بإفلاسه وأشهب يقول: يحكم به وأما اذا كانت الغيبة قريبة فإنه يكشف عن المال ويفحص عنه هل يفى بالدين فلا يحكم بإفلاسه أو لا يفى به فيحكم بإفلاسه ويشترط للحكم بالافلاس ما يأتى: - (١) أولا: أن يطلب الدائنون - كلهم أو بعضهم - من القاضى الحكم بافلاس المديون والحجر عليه فلا يجوز للقاضى أن يحكم بذلك بدون طلب من واحد من الدائنين فإن طلب ذلك واحد وأبى غيره فإنه يحكم بإفلاسه لحق الطالب. وإذا حكم القاضى بإفلاسه بطلب البعض فللآخرين مشاركة ذلك البعض الذى حكم بإفلاس المديون بناء على طلبه، لأن تفليس المديون لواحد من الدائنين تفليس للجميع.
وكذلك ليس للمديون المفلس أن يرفع أمر نفسه للقاضى ويثبت فقره وعجزه عن ايفاء الدين ويطلب الحكم بإفلاسه بدون طلب الدائنين ذلك. ثانيا:
أن يكون الدين المطلوب افلاس المديون به حالا من الأصل أو حل لانتهاء أجله فلا يصح الحكم بالافلاس بدين مؤجل لم يحل أجله. ثالثا: أن يكون الدين الحال زائدا على ما بيد المفلس من مال.
أو غير زائد على ذلك ولكن ما بقى من مال المفلس بعد وفاء الدين الحال لا يفى بالدين المؤجل عليه ان كان. فمثلا لو كان عليه مائتان مائة حالة ومائة مؤجلة ومعه مائة وخمسون فقط فالباقى بعد وفاء المائة الحالة لا يفى بالدين المؤجل فيحكم بإفلاسه حينئذ على المذهب ولو أتى بكفيل. وقيده ابن محرز بما اذا كان الباقى من ماله لا يعامله الناس فيه، ولا يرجى من استثماره له ما يقضى به الدين المؤجل وبما اذا لم يأت بكفيل والا لم يحكم بإفلاسه. وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا التقييد هو المذهب فيحمل القول بالحكم بإفلاسه على هذا وقال المازرى لا يحكم بافلاسه فى هذه الحالة مطلقا، لأن الديون المؤجلة لا يحكم بالافلاس بها. واذا كان ما بيد المديون مساويا للدين الذى عليه فإنه لا يحكم بإفلاسه ولا تهتك حرمته اتفاقا. رابعا: أن يكون المديون ملدا - أى مماطلا - فى دفع دينه بعد حلول أجله فلا يحكم بإفلاسه بطلب بعض الدائنين إلا اذا تبين لدده .. أما اذا دفع لهم جميع ما بيده ولم يتهم بإخفاء شئ لم يحكم بإفلاسه. خامسا: ألا يقدم المديون لطالب الحكم بإفلاسه كفيلا بماله، فإذا قدم له لا يجوز إفلاسه.
[مذهب الشافعية]
اذا ركبت الديون شخصا ورفع الدائنون أمره الى القاضى وطلبوا منه أن يحجر عليه فإنه يجب على القاضى أن يحجر عليه فى ماله أن استقل - أى كان رشيدا - أو على وليه فى مال موليه ان لم يستقل وذلك اذا وجدت شروط الحجر على المفلس وهى:
أولا: أن يكون ذلك بطلب الدائنين أو من ينوب عنهم، فلا يجوز الحجر على المفلس بدون طلب منهم ان كانوا من أهل الرشد، لأنه لمصلحتهم. ولا يشترط أن يطلب ذلك جميعهم بل لو طلب بعضهم ذلك وجب الحجر أيضا بشرط أن يكون دين ذلك البعض زائدا على مال المديون وإلا فلا حجر. ثم اذا حجر فلا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعم جميع الدائنين. وكذلك يجب الحجر بطلب المفلس نفسه أو وكيله على الأصح ولكن بعد دعوى الدائنين بالدين واثباتهم له بالبينة أو الاقرار بدون طلبهم الحجر، لأن له غرضا ظاهرا من ذلك وهو صرف ما له إلى ديونه. وروى أن الحجر على معاذ كان
(١) شرح الخرشى بحاشية العدوى ج ٥، ٣٠٥ - ٣٠٦ الطبعة السابقة، الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج ٣ ص ٢٦٣ - ٢٦٤ الطبعة السابقة، الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج ٢ ص ١٣٩ - ١٤٠ الطبعة السابقة