للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصوم ما يطعم أو من يطعم حتى انقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد انقضائه وعليه صوم الماضى فقط‍، ولكن إذا جاء رمضان آخر قبل أن يصومه أطعم عنه.

وقيل الإطعام. دين عليه ولا يلزمه إيصاء الإطعام عنه إذا احتضر إن لم يضيع حتى احتضر خلافا لبعض.

ومن دام مرضه أو سفره حتى استهل رمضان الثانى صام الحاضر إن قدر ولا يلزمه الإطعام عن الماضى والإيصاء بصومه عند احتضاره، وقيل بلزومهما، ومن فاتته أيام غير (١) متتابعة أطعم عنها أول رمضان متتابعة كما لزمه القضاء متتابعا.

ومن أجاز عدم التتابع فى القضاء أجاز عدمه فى الإطعام

وإن لم يطعم أوله وأطعم وسطه أو آخره أجزأه ومن لزمه رمضانان ولم يصمهما حتى حضر الثالث أطعم عن كل ثلاثين مسكينا وقيل ستين.

[حكم الافتداء فى الحج]

[مذهب الحنفية]

من (٢) فعل محظورا من محظورات الاحرام وجبت عليه فدية وهى أحد ثلاثة أشياء:

الصيام أو الصدقة أو النسك. لقول الله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ٣»}.

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك قال: نعم فقال: احلق واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، وهذا الواجب يختلف باختلاف فعل المحظور.

ففى بعض المواضع يجب الدم عينا، وفى بعضها تجب الصدقة عينا، وفى بعضها تجب أحد الأشياء الثلاثة على التخيير، الصيام، أو الصدقة، أو الدم.

وجهات التعيين تكون الى من عليه هذا الواجب.

فمن المحظورات (٤): لبس المخيط‍، فالمحرم لا يلبس المخيط‍ جملة لا قميصا، ولا قباء، ولا جبة، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا يلبس خفين، لما روى عن عبد الله بن عمران أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:

ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ١٨٦، ١٨٧ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٤) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٨٣، الطبعة السابقة.