للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستفتيا ومحرشا على فاطمة فقال: يا رسول الله أنى رأيت فاطمة قد أحلت، عليها ثياب مصبوغة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمرت الناس بذلك وأنت يا على بما أهللت؟ قال: قلت يا رسول الله أهلالا، كاهلال النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كن على احرامك مثلى وأنت شريكى فى هديتى.

[مذهب الإباضية]

والإباضية يجيزون الاشراك فى الهدى كما يفهم من كلامهم.

فقد جاء فى شرح النيل (١): وجاز لشخص أن يقول أحرمت على ما أحرم عليه صاحبى كما فعله على مع النبى صلى الله عليه وسلم وأشركه صلّى الله عليه وسلم فى الهدى.

ثم قال: ولا تجزئ بدنة الا عن صاحبه أن نواها هديا لنفسه.

وانما تجزى لمتعدد أن اشتراها أحدهم على نية الاشراك أو كان مالكا لها ولم يعينها هديا لنفسه ثم شاركهم.

وكذا لا تجزيهم ولا واحدا منهم ان كان أحدهم مشركا أو أراد حصته لحما يتصرف فيه كما يشاء أكلا أو غيره.

[ثانيا - الاشراك فى البيوع]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): أن من اشترى شيئا فأشرك فيه غيره، فلا يخلو اما أن يشركه فى قدر معلوم، كالنصف والثلث والربع، ونحو ذلك، واما أن يطلق الشركة.

فان أشركه فى قدر معلوم فله ذلك القدر لا شك فيه، لأن حكم التصرف فيه يثبت فى قدر ما أضيف اليه.

وان أطلق الشركة بأن قال: أشركتك فى هذا الكر فله نصف الكر، كما لو قال أشركتك فى نصف الكر، لأن الشركة المطلقة تقتضى المساواة فتقتضى أن يكون نصيب الرجل مثل نصيبه.

ولو أشرك رجلا فى نصفه فلم يقبضه حتى هلك نصفه، فالرجل بالخيار أن شاء أخذ نصف ما بقى، وهو ربع الكر، وان شاء ترك لأنه كان له نصف شائع من ذلك فما هلك هلك على الشركة، وما بقى بقى على الشركة.

وله الخيار اذا كان قبل القبض، لأن الصفقة قد تفرقت عليه.


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٣٨٤ طبع على ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٢) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ٢٢٦ وما بعدها الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر.