للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبيه، سواء أكان غنيا أم فقيرا، لأنه إن كان غنيا وجب عليه أداؤها من ماله، وإن كان فقيرا فلا تجب صدقة الفطر بالنسبة له، وإذا كان الابن صغيرا فقيرا وجبت صدقة الفطر بالنسبة له على أبيه الموسر، وكذلك الحكم بالنسبة للابن الكبير الفقير إذا كان مجنونا أو معتوها وإذا كان الابن صغيرا غنيا فلا تجب صدقة الفطر بالنسبة له على أبيه، وكذلك الحكم بالنسبة للابن الكبير المجنون أو المعتوه إذا كان غنيا، ولكن هل تجب صدقة الفطر فى مالهما فيخرجها الولى من مالهما؟ اختلف فقهاء الحنفية فى ذلك بناء على اختلافهم فى أن كلا من العقل والبلوغ شرط‍ فى وجوب صدقة الفطر أم لا (١)

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الابن الموسر تجب صدقة الفطر فى ماله، والابن الفقير إذا كانت نفقته واجبة على أبيه فصدقة الفطر على أبيه، وقال فقهاء الزيدية:

تجب صدقة الفطر فى مال الابن إن كانت نفقته فى ماله وإن كانت نفقته على أبيه فصدقة فطره على أبيه إن كان الأب موسرا، وإن كان معسرا وله كسب والابن موسر فهل تجب صدقة الفطر بالنسبة للابن فى ماله؟ قولان، والأظهر أنها تجب فى ماله لأنه موسر (٢) (انظر صدقة الفطر).

[حكم الزكاة بالنسبة لمال الابن]

قال فقهاء الحنفية: الابن الغنى إذا كان بالغا عاقلا وجبت عليه زكاة ماله أما إذا كان صغيرا أو مجنونا [فلا تجب فى ماله وأما بالنسبة لزكاة الفطر] [*] فقد اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب الزكاة فى ماله: فقال محمد:

إن البلوغ والعقل شرطان فى وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة فى مال الابن الصغير أو المجنون، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن العقل والبلوغ ليسا بشرط‍ لوجوب الزكاة، لأنها حق مالى فتجب الزكاة فى مالهما كما تجب نفقة الزوجات والأقارب فى مالهما (٣).

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية: تجب الزكاة فى مال الابن ولو كان صغيرا أو مجنونا (٤) (انظر زكاة).

الأضحية عن الابن:

الراجح عند فقهاء الحنفية أن الابن الصغير الفقير لا تجب على أبيه الأضحية بالنسبة له، لأنها عبادة، والأصل فى العبادات أنها لا تجب على أحد بسبب غيره، وقيل: تجب على الأب الأضحية بالنسبة له لأنه فى معنى نفسه، والابن الصغير والمجنون الموسران، اختلف فقهاء الحنفية فى وجوب الأضحية بالنسبة لهما، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن البلوغ والعقل ليسا من شرائط‍ وجوب الأضحية، فتجب الأضحية فى مال الصبى والمجنون الموسرين، وقال محمد:

إن العقل والبلوغ من شرائط‍ الوجوب فلا تجب الأضحية فى مال الصبى والمجنون الموسرين، حتى لو ضحى الأب من مالهما يضمن (٥).


(١) الدرر ج‍ ١ ص ١٩٣، ١٩٤.
(٢) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٥٠٤ - ٥٠٦.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٣٢، ٣٤.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥١٤.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٥٤٨، ٥٤٩.
(٣) البدائع ج‍ ٢ ص ٤.
(٤) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٤٥٥.
وللشافعية شرح جلال الدين وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٣٩.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٤٥.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٤٥.
(٥) الدرر ج‍ ١ ص ٢٦٧ والبدائع ج‍ ٥ ص ٦٤.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين معكوفين سقط من الطبع، واستدركه الطابع بآخر المجلد الثاني