للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[اعتاق الحامل]

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

والزيدية:

أنه اذا حرر حاملا تحررت هى وحملها ولا يصح استثناء الحمل بأن يقول أنت حرة الا حملك (١). واستدلوا على ذلك بأن الحمل تابع أمه يتحرك بحركتها ويتغذى بغذائها، فاذا أعتقها عتق حملها تبعا لها، ولا يصح استثناؤه لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا الا أن تعلم.

[مذهب الحنابلة والظاهرية]

ذهبت الحنابلة والظاهرية الى أنه يصح استثناؤه لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما فيمن أعتق أمه واستثنى ما فى بطنها قال له ثنياه، وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل يرفعه الى ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى ما فى بطنها (٢).

[مذهب الإمامية]

قالوا وعتق الحامل يتبعها الحمل، والأظهر عدم دخوله مطلقا، سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ (٣).

[اعتاق الحمل وحده]

مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة

والزيدية والإمامية:

قالوا اذا أعتق الحمل وحده عتق ولا تتبعه أمه لأن الحمل تابع لأمه يتحرك بحركتها، فاذا حرره وحده تحرر وحده ولا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع التبع، والا لزم على ذلك قلب الموضوع بجعل المتبوع تابعا (٤).

[مذهب الشافعية]

المعتمد فى مذهبهم أنه ان كان بعد نفخ الروح فيه عتق وحده وان كان قبل نفخ الروح فيه لا يعتق، ولعل وجهه أنه قبل نفخ الروح علقة أو مضغة ومثل ذلك لا يوصف بالعتق أو الحرية، أما بعد نفخ الروح فيه.

فهو نفس أخرى فيه حياة فيصح وصفه بالحرية والرق، ومن ثم صح اعتاقه (٥).

[مذهب الظاهرية]

قالوا ان كان قبل نفخ الروح فيه عتق وعتقت أمه معه، وان كان بعد نفخ الروح فيه لا يعتق الا أن يتبعها اياه، بأن يقول حمل جاريتى وجاريتى حران، لأنه قبل نفخ الروح


(١) الحنفية زيلعى ج ٣ ص ٧١ المالكية المدونة ج ٥ ص ٤٠ وحاشية الدسوقى ج ٤ ص ١٧٦ الشافعية المنهاج ج ٤ ص ١٥٦ الزيدية البحر الزخار ج ٤ ص ١٩٦
(٢) الحنابلة المغنى لابن قدامه ج ٢ ص ٢٣٨ الظاهرية المحلى ج ٩ ص ١٨٨
(٣) الروضة البهية ج ٢ ص ٢٠٠
(٤) الحنفية الزيلعى ج ١ ص ٧١ المالكية حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣٧٦ الحنابلة ج ١٢ ص ٢٣٨، الزيدية البحر الزخار ج ٤ ص ١٩٦ الإمامية الروضة البهية ج ٢ ص ٢٠٠
(٥) الشافعية المنهاج ج ٤ ص ٥٢١