للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤

- اعارة الارض للبناء والغرس:

[مذهب الحنفية]

اذا استعار ارضا ليبنى عليها أو ليغرس فيها ثم بدا للمعير أن يخرجه فله ذلك.

سواء كانت الاعارة مطلقة أم مقيدة.

الا أنها ان كانت مطلقة له أن يجبر المستعير على قلع الغرس ونقض البناء، لأن فى الترك ضررا بالمعير لأنه لا نهاية له. ولا يضمن المعير شيئا من قيمة الغرس والبناء، لأنه لو وجب عليه الضمان لوجب بسبب الغرور ولا غرور من جهته حيث أطلق العقد ولم يوقت فيه وقتا فأخرجه قبل الوقت، والمستعير ملتزم غير مغرور حيث اعتمد اطلاق العقد من غير أن يسبق من المعير وعد بذلك.

وان كانت مؤقتة ورجع المعير قبل انتهاء الوقت صح رجوعه، ولكن يكره ذلك لما فيه من خلف الوعد (١)، والمستعير بالخيار بين أمرين.

الأول: ان شاء ضمن صاحب الأرض قيمة غرسه وبنائه قائما سليما، وترك ذلك له لأن المعير لما وقت للاعارة وقتا ثم أخرجه قبل الوقت فقد غره فصار كفيلا عنه فيما يلزمه من العهدة، اذ ضمان الغرور ضمان كفالة، فكان له أن يرجع عليه بالضمان، ويملك المعير البناء والغرس بأداء الضمان، وتعتبر قيمتهما يوم الاسترداد.

الثانى: ان شاء أخذ غرسه وبناءه ولا شئ على المعير. ومحل ثبوت الخيار للمستعير اذا لم يكن قلع الغرس أو نقض المبناء مضرا بالأرض فان كان مضرا بها فالخيار للمالك لأن الأرض أصل والبناء أو الغرس تابع لها، فكان المعير صاحب أصل والمستعير صاحب تبع، فكان اثبات الخيار لصاحب الأصل أولى ان شاء أمسك الغرس والبناء، وان شاء رضى بالقلع وللنقض (٢).

وقال زفر: لا ضمان على المعير لأن المستعير لما علم أن للمعير ولاية الأخذ فقد رضى بذلك (٣).

[مذهب المالكية]

اذا أعاره أرضه يبنى فيها بنيانا أو يغرس فيها غرسا فلما غرس أو بنى أراد المعير اخراجه والحال انه لم يحصل تقييد بأجل فله اخراجه ولو بقرب الاعارة قبل المعتاد وهذا أحد قولين عندهم، لتفريط‍ المستعير بعدم التقييد بالأجل ويملك المعير اخراج المستعير بشرط‍ أن يدفع للمستعير كل ما انفقه وكلفه على ذلك البنيان والغرس.

وقيل: له أن يخرجه ان دفع للمستعير قيمة ما أنفق، والقولان لمالك فى المدونة، فمحل اعطاء القيمة ان كان ما غرسه المستعير أو بنى به من آجر وخشب من ملكه ولم يشتره، أو اشتراه بغبن كثير، أو طال زمن البناء


(١) البدائع ج ٦ ص ٢١٦، ٢١٧ والهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج ٧ ص ١٠٣
(٢) البدائع ج ٦ ص ٢١٧، حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٥٢٧
(٣) الاختيار ج ٢ ص ١٢٠ الطبعة الاولى للحلبى سنة ١٣٥٥ هـ‍ ١٩٣٦ م