للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيمرهما من أصله الى كمرته والذى يقتضيه كلام غير واحد من المذهب أن النتر واجب (١).

[مذهب الشافعية]

وفى المجموع للشافعية: قال: واذا بال تنحنح حتى يخرج ان كان هناك شئ ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره، والنتر جذب بجفاء كذا قاله أهل اللغة، واستنتر اذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء.

قال الأذرعى: قال فى البحر ينتر ذكره قبل الاستنجاء بيده اليسرى ثلاثا وهو أن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بوله، وهو من عند حلقة الدبر، ثم يسلت المجرى بتلك الأصبع الى رأس الذكر.

قال والنتر هو الدلك الشديد.

وقيل يمسك الذكر بيده اليسرى ويضع أصبع يده اليمنى على ابتداء المجرى، فاذا انته الى الذكر نتره باليسرى وهذا أمكن حكاه الساجى.

وقال الماوردى والرويانى وغيرهما يستحب أن ينتر ثلاثا مع التنحنح.

والنتر ما ورد به الخبر وهو أن

يمر أصبعا ليخرج بقية ان كانت والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن أنه لم يبق فى مجرى البول شئ يخاف خروجه فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج الى تكراره.

والنتر مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل (٢).

[مذهب الحنابلة]

وفى كشاف القناع للحنابلة (٣) يستحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر الى رأس الذكر ثلاثا ونتره ثلاثا

[مذهب الزيدية]

وفى البحر الزخار للزيدية: قال: بعد الفراغ من البول يستنتر بالجذب.

قال فى الشفاء وروى ابن المنذر عن النبى صلى الله عليه وسلم «إذا بال


(١) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٢٨٢ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للشربينى الخطيب ج ١ ص ٤٤ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍، المجموع شرح المهذب للعلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ج ١ ص ٩٠، ص ٩١ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٤٤ هـ‍، ج ٢ ص ص ٩٠.
(٣) كشاف القناع على متن الاقناع لشيخ الاسلام العلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الحنبلى ج ١ ص ٤٦، ص ٤٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.