للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المبتدأة وقت ابتداء دمها فحكمها حكم المتحيرة ذكره الرافعى وهو ظاهر (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة ان المبتدأة أول ما ترى الحيض ولم تكن حاضت قبله اذا كان فى وقت يمكن حيضها وهى التى لها تسع سنين فصاعدا - اذا انقطع لأقل من يوم وليلة فهو دم فساد وان كان يوما وليلة فما زاد فانها تدع الصوم والصلاة لان دم الحيض جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض والاصل عدمه. وظاهر المذهب أنها تنتظر يوما وليلة ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى وتصوم فاذا انقطع دمها لاكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك فى الشهر الثانى والثالث فان كان فى الاشهر الثلاثة متساويا صار لها عادة فيجب عليها قضاء ما صامته من الفرض فيه وقد نقل عن أحمد فيها ثلاث روايات احداها أن تنتظر ستا أو سبعا والثانية تنتظر مقدار عادة نسائها والثالثة أنها تنتظر ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض - قال بعضهم وليس هاهنا موضع الروايات وانما موضع ذلك اذا اتصل الدم وصارت مستحاضة فى الشهر الرابع وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة قول الاصحاب (٢) ..

أما المميزة فهى التى لدمها اقبال وادبار بعضه أسود ثخين منتن وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لا رائحة له ويكون الدم الاسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فحكم هذه أن حيضها زمان الدم الاسود أو الثخين أو المنتن فان انقطع فهى مستحاضة تغتسل للحيض وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلى (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى فان رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض … تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها، فان تلون أو انقطع الى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح … وان تمادى أسود تمادت على أنها حائض الى سبع عشرة ليلة، فان تمادى بعد ذلك أسود فانها تغتسل ثم تصلى وتصوم ويأتيها زوجها وهى طاهر أبدا لا ترجع الى حكم الحائضة الا أن ينقطع أو يتلون فيكون حكمها اذا كان أسود حكم الحيض واذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر (٤)

وفى المبتدأة غير المميزة يقول ابن حزم وأما المبتدأة التى لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها ونحن على يقين من أن الدم الأسود منه حيض، ومنه ما ليس بحيض واذا كان الامر كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض لانه يكون شارعا فى الدين ما لم يأذن به الله، أو قائلا على الله تعالى ما لا علم لديه، فان كان الامر ذلك فلا يحل لها ترك يقين


(١) المجموع ح‍ ٢ من ص ٣٩٧ الى ص ٤٠٢.
(٢) المغنى ح‍ ١ ص ٣٤٣، ٣٤٤.
(٣) المغنى ح‍ ١ ص ٣٢٤، ٣٢٥.
(٤) المحلى ح‍ ٢ ص ٢٠٨.