للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أضمنهم قيمة البناء وحده كما لو قالوا شككنا فى شهادتنا، وأن قالوا: ليس البناء للمدعى ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه.

فعلم بهذا أن الشهود لا يختلف الحكم فى قولهم شككنا قبل القضاء وبعده فى انه يقبل اذا كانوا عدولا، بخلاف ما اذا لم يكن موضع شبهة، وهو ما اذا ترك لفظ‍ الشهادة او الاشارة الى المدعى عليه، او المدعى، او اسم احدهما، فأنه وان جاز بعد المجلس يكون قبل القضاء، لان القضاء لا يتصور بلا شرطه، وهو لفظة الشهادة والتسمية.

ولو قضى لا يكون قضاء.

وجاء فى موضع آخر (١) انه لا تقبل شهادة الاعمى، لان الاداء يفتقر الى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعمى الا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر.

وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى: تقبل فيما يجرى فيه التسامع، لان الحاجة فيه الى السماع، ولا خلل فيه.

وقال ابو يوسف يجوز اذا كان بصيرا وقت التحمل، لحصول العلم بالمعاينة، والاداء يختص بالقول، ولسانه غير مؤوف، والتعريف يحصل بالنسبة، كما فى الشهادة على الميت.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): أن الشاهدين أن قالا بعد الاداء وقبل الحكم وهمنا أو غلطنا فى شهادتنا بدم او حق مالى، ليس الذى شهدنا عليه هذا الشخص، بل هو هذا لشخص غيره، سقطت الشهادتان معا.

الأولى: لاعترافهما بالوهم.

والثانية: لاعترافهما بعدم عدالتهما، حيث شهدا على شك.

وكذا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء فى الدم، لا فى المال، فلا يسقط‍، بل يغرمه المشهود عليه للمدعى، ثم يرجع به عليهما.

ونقض الحكم أن ثبت بعده كذبهم أن امكن كما قال ابن الحاجب، وذلك قبل الاستيفاء فى القتل والقطع، فان لم يثبت الا بعد الاستيفاء لم يبق الا الغرم.

ولا يشهد شاهد على من لا يعرف


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.