للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله متكافئ لتأخره عن الطهارة ولا مرجح ..

نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة وقلنا بأن المجدد لا يرفع أو قطع بعدمه توجه الحكم بالطهارة فى الأول.

كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو فى هذه الصورة تحقق الحكم بالحدث فى الثانى الا أنه خارج عن موضع النزاع بل ليس من حقيقة الشك فى شئ الا بحسب ابتدائه وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه.

وجاء فى شرائع الاسلام (١) أن المغتسل اذا رأى بللا مشتبها هو بعد الغسل فان كان قد بال أو استبرأ لم يعد والا كان عليه الاعادة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من وجد بللا فى ذكره ليلا ولم يغتسل انهدم صومه ان كان صائما.

وقيل: لا ان لم تكن فيه رائحة النطفة ..

وان وجد نطفة فى فخذه أو حرزه أو طرف ثوبه الذى يليه احتاط‍ بالغسل وان لم يحتط‍ رخص بعض أن لا ينهدم صومه ان لم يعلم بالجنابة، ولا غسل عليه ان وجدها فى ثوبه من خارج، أو فى جسده حيث لا يتوهمها منه.

ومن اغتسل ثم وجد أثر النطفة فى ثوبه فان رقد بعد الاغتسال فعليه اغتسال آخر ان لم يتبين أنها من الجنابة الأولى.

وان وجدت المرأة أثرها وقال زوجها جامعتك وصدقته ولم تغتسل انهدم صومها وان كان أمينا فلا بد من تصديقه، وكذلك ان لم تجد أثرها، وكذا المجنونة والمريضة التى كانت لا تعقل.

ولا غسل على من لم يكن لها بعل ولو وجدتها فى جسدها ولا على طفلة بلغت بعد الجماع ولا على طفل بلغ بعده.

ومن رأى (٣) جنابة فى ثوبه ولم يدر من أى وقت فاغتسل من حينه فلا عليه، والا قضى ما مضى من صلاته وصومه ومن نام على جنابة يظن أن أصحابه يوقظونه لسحور فلم يوقظوه قضى يومه فقط‍.


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٢٣٨، ص ٢٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٥٩ الطبعة السابقة.