للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أخرج الغنم جاز وان أخرج البعير جاز فان اختار اخراج الغنم لم يقبل دون الجذع والثنى فى السن (١).

وفى المهذب أيضا: وان اتفق نصاب فرضين كالمائتين وهى نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فقد قال فى الجديد:

تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فان وجد أحدهما تعين اخراجه لأن المخير بين الشيئين اذا تعذر عليه أحدهما تعين عليه الآخر وان وجدهما اختار المصدق انفعهما للمساكين، وقال أبو العباس: يختار صاحب المال ما شاء.

وفى المهذب (٢) عند الكلام على صدقة الفطر قال: وفى الحب الذى يخرجه ثلاثة أوجه أحدها: أنه يجوز من كل قوت لما روى أبو سعيد الخدرى قال: كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا اقط‍ لبن أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة فدل على أنه مخير بين الجميع.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية فى شرح الأزهار (٣): واذا وجب على المالك سن ليس بموجود فى ملكه وانما يجد غيره جاز له اخراج الموجود فى ملكه عن ذلك السن الذى ليس بموجود على جهة القيمة سواء كان الموجود أعلى أم أدنى، ويترادان الفضل أى اذا كان الموجود أفضل رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وان كان الموجود أدنى زاد المالك عليه حتى يفى فاذا وجب على المالك بنت مخاض، ولا يجد فى ابله الا بنت لبون فانه يخرجها ويرد له المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت مخاض، وظاهر ما فى اللمع أن المالك مخير فى اخراج الأعلى أو الأدنى وقال فى الانتصار فى ذلك وجهان أحدهما: أن الخيار للمالك والثانى أن الخيار للساعى وجاء فى شرح الأزهار (٤) عند الكلام على مصارف الزكاة قال: ويجوز للامام تفضيل لبعض الأصناف

وفى زكاة الفطر قال الناصر والمؤيد بالله يجزئ اخراج القيمة ولو أمكن الطعام (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى المستمسك (٦) أنه اذا تجاوز عدد الابل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالأربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين وبين الحساب بالخمسين ودفع حقه عن كل خمسين والتخيير مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ففى المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، أما فى المائة والخمسين فالأحوط‍ اختيار الخمسين وفى المائتين وأربعين الأحوط‍ اختيار الأربعين وجاء فى المستمسك أيضا أنه يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما والخيار للمالك لا للساعى أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه.


(١) المهذب ح‍ ١ ص ١٤٦.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٦٥.
(٣) ح‍ ١ ص ٤٨٩ وما بعدها.
(٤) ح‍ ١ ص ٥١٧، ص ٥١٨.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٥٥٧ الطبعة السابقة.
(٦) مستمسك العروة الوثقى ح‍ ٩ ص ٦٠ الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ هـ‍ مطبعة النجف.