فاسق صح قضاؤه ونفذ، لوجود أهلية الشهادة فى الفاسق وهى الولاية، ولكنه يكون آثما أو عاصيا كما عبر البعض.
وقيد فى الدر نفاذ القضاء بشهادة الفاسق بأن يغلب على ظن القاضى صدقه.
ونقل ابن عابدين فى حاشيته على الدر عن جامع الفتاوى أن القاضى اذا تحرى الصدق فى شهادة الفاسق تقبل، والا فلا.
والعدل هو من يجتنب الكبائر ويؤدى الفرائض وتغلب حسناته سيئاته.
والأصل فى هذا الباب أن من يرتكب جريمة فان كانت كبيرة سقطت عدالته، الا أن يتوب.
وان كانت صغيرة وأصر عليها فكذلك، لأن الصغيرة بالاصرار عليها تكون كبيرة كما قال النبى صلّى الله عليه وسلّم «لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وان لم يصر عليها لم تسقط عدالته.
ثم ان الشرط عند الامام أبى حنيفة هو العدالة الظاهرة فلا يتحرى الا اذا طعن الخصم أو كان الموضوع مما يدرأ بالشبهات.
وعند الصاحبين الشرط هو العدالة الحقيقية وهى التى تكون بالتحرى والسؤال عن الشهود ولو لم يطعن الخصم.
فلو طعن الخصم أو كان الموضوع مما يدرأ بالشبهات لم تكف العدالة الظاهرة بالاتفاق.
أما كون الشاهد غير متصف بما يخل بالمروءة فقد قالوا فيه ان عدم المروءة الذى ليس سببه الفسق فى الدين يختلف باختلاف عادات الناس وأعرافهم فى كل زمان ومكان فيجب الرجوع فى ذلك الى العرف.
[من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
ذكرنا فيما مضى شروط صحة أداء الشهادة.
وواضح أن كل من فقد شرطا من هذه الشروط السابق ذكرها لا تقبل شهادته لأنها تكون شهادة غير صحيحة فلا تقبل، لأن القاضى لا يقبل الا الشهادة الصحيحة.
وكذلك لا تقبل شهادة من ليس بعدل لكن لو قبل القاضى شهادته وحكم بمقتضاها نفذ حكمه. لأنها شهادة صحيحة ويأثم القاضى لقبولها والحكم بها كما ذكرنا سابقا.
وبما أنه بعد ذكر شروط الصحة يمكن معرفة من لا تقبل شهادته لفقدانها أو فقدان بعض منها. الا أن بعض هذه الشروط يحتاج فى بيان محترزه الى ايضاح وتفصيل وذكر أمثلة كشرط عدم التهمة فى الشهادة وشرط العدالة وشروط أخرى فى محترزاتها نوع خفاء مما يقتضى بعض الايضاح والتفصيل.