للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى أحدها ربع الدية، وفى ثلاثة منها ثلاثة أرباعها ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا. ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة لأن الكل كشئ واحد، وصار كالمارن مع القصبة (١).

وجاء فى بدائع الصنائع: أن فى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية وسواء ذهب بالجناية على العين نور البصر دون الشحمة أو ذهب البصر مع الشحمة لأن المقصود من العين البصر والشحمة فيه تابعة (٢).

وجاء فى الكفاية: أن فى الحاجبين وفى أحدهما نصف الدية (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة: أنه اذا ابيضت العين أو انخسفت أو ذهب بصرها وهى قائمة فان كان هذا كله خطأ ففيه الدية وان كان عمدا فمن خسفها خسفت عينه وان لم تنخسف وكانت قائمة وذهب بصرها كله فان كان يستطاع منه القود أقيد منه والا فالعقل. والبياض عند ابن القاسم مثل القائم العين ان كان يستطاع منه القود أقيد منه والا فالعقل وان ضربها فنزل الماء فأخذ الدية أو ابيضت فأخذ الدية فبرئت بعد ذلك فترد اليه الدية عند ابن القاسم. وينتظر بالعين سنه، فان مضت السنة والعين منخسفة لم يبرأ جرحها فينتظر حتى يبرأ الجرح، لأنه لا قود الا بعد البرء. وكذلك فى الدية أيضا انما هى بعد البرء واذا ضربت العين فسال دمعها فلم يرقأ فانه ينتظر بها سنة وفيها حكومة (٤).

واذا فقأ رجل أعور العين اليمنى عين رجل اليمنى خطأ فعلى عاقلته نصف الدية فان كانت عمدا ففيها الدية (٥). وجفون العينين وأشفارهما فيها الاجتهاد. والحاجبان فيهما الحكومة اذا لم ينبتا (٦). وفى العين القائمة الاجتهاد (٧).

واذا أصيبت العين فنقص بصرها تغلق الصحيحة وتقاس له التى أصيبت بأمكنة


(١) الهداية شرح الكفاية ج ٩ ص ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣١٤ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م طبعة الجمالية بمصر.
(٣) الكفاية ج ٩ ص ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٤) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٥) المدونة للامام مالك ج ٤ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٠ الطبعة السابقة.