للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر صاحب تبيين الحقائق أن السارق لو صنع من المسروق دراهم أو دنانير قطع وردهما الى المسروق منه، وهذا عند أبى حنيفة.

أما صاحباه فقد قالا: لا سبيل للمسروق منه عليهما.

وهذا الخلاف مؤسس على أن هذا الصنع لا يقطع حق المالك فى باب الغصب عنده.

أما عندهما فيقطع حق المالك.

ولو سرق حديدا أو صفرا أو نحاسا أو ما أشبه ذلك فضربها أوانى ينظر ان كان بعد الصناعة والضرب يباع وزنا فهو على الاختلاف الذى مر، وان كانت تباع عددا انقطع حق المالك فيها بالاجماع كما فى الغصب.

ومن أمثلة ذلك ما لو سرق حنطة فطحنها وما أشبه ذلك. فكل ذلك يقطع حق المالك فيها (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل: أنه روى عن المدونة أن السارق اذا استهلك العين المسروقة فان اتصل يسره بها من السرقة الى يوم القطع وجب القطع فى يده عقوبة ووجب الغرم فى ماله عقوبة أخرى. فاذا كان معسرا أو أعدم فى بعض المدة فلا غرم اذ لو أوجبنا الغرم فى ذمته لاجتمع عليه

عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده وذلك لا يجوز (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج والمهذب أن العين المسروقة اذا تلفت ضمنها السارق كمنافعه من مثل فى المثلى وأقصى قيمته فى المتقوم (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه اذا قطع السارق نظر فان كانت العين المسروقة باقية ردت الى مالكها أما ان كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسرا أو معسرا لا يختلف فى ذلك أهل العلم (٤).

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم أن الواجب على السارق القطع ولا بد، ثم يلزمه أن يحضر ما سرق ان كان موجودا فان عدم الشئ المسروق ضمنه سواء كان صاحبه معروفا أو لم يكن معروفا، وفى حالة عدم معرفته يكون فى جميع مصالح المسلمين (٥).


(١) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٣ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل مع مواهب الجليل ج ٦ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ٧ ص ٤٤٣ الطبعة السابقة والمهذب ج ٢ ص ٢٨٤.
(٤) كشاف القناع مع منتهى الارادات فى كتاب ج ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة وانظر كذلك المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١٠ ص ٢٧٩ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٣٣٦ مسئلة رقم ٢٢٧٥ الطبعة السابقة.