للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والنسب والإيصاء والتوكيل فى غير المال. وهذا لا يقبل فيه أقل من رجلين.

والخامس: فى موضحة ونحوها نوع من جراحة الرأس وداء بعين وداء دابة. وهذا يقبل فيه طبيب واحد وبيطار واحد إن تعذر اشهاد اثنين عليه فان لم يتعذر فلا بد من اثنين.

والسادس: فى مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره والرهن والمهر والشركة والشفعة وجناية الخطأ. وهذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال والإجماع ينعقد على ذلك ولا تقبل شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين.

والسابع: ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والحيض والولادة واستهلال الصبى وجراحة فى حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال وهذا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة لما روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها.

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: يجزئ فى الرضاع شهادة امرأة واحدة» والأحوط‍ اثنتان. وان شهد به رجل واحد كان أولى لكماله (يراجع فى ذلك كله كشاف القناع).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى فى المحلى (١):

ولا يجوز أن يقبل فى الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمانى نسوة.

ولا يقبل فى سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة. والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك ..

ويقبل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.

ويقبل فى الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل.

فأما وجوب قول أربعة من الرجال فى الزنا فبنص القرآن ولا خلاف فيه قال


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ٣٩٥ وما بعدها الطبعة السابقة.