للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان عاجزا بسبب الاشتباه، وهو أن يكون فى المفازة فى الليلة المظلمة أو لا علم له بالامارات الدالة على القبلة سأل من يرشده فاذا لم يوجد من يرشده تحرى وصلى.

ويقول ابن نجيم فى البحر الرائق: (١)

وأما فى البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم.

ويقول: وفرض المكى اصابة عين الكعبة للقدرة على اليقين.

ويشمل المكى من كان بمعاينتها ومن لم يكن، حتى لو صلى مكى فى بيته ينبغى أن يصلى بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة بخلاف الافاقى، فانه لو أزيلت الموانع لا يشترط‍ أن يقع استقباله على عين الكعبة لا محالة.

وغير المكى فرضه اصابة جهتها، اما تحقيقا بمعنى أنه لو فرض خط‍ من تلقاء وجهه على زاوية قائمة الى الافق يكون مارا على الكعبة، أو هوائها، واما تقريبا بمعنى أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول معه القابلة بالكلية.

ثم يقول (٢): ونية استقبال القبلة ليست بشرط‍ على الصحيح من المذهب سواء

كان الفرض اصابة العين فى حق المكى أو اصابة الجهة فى حق غيره.

ونقل عن الكاسانى أن الافضل ألا ينوى الكعبة لاحتمال أن لا تحاذى هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته، وانما كان هذا هو الصحيح، لان استقبالها شرط‍ من الشرائط‍ فلا يشترط‍ فيه النية.

[مذهب المالكية]

قال المالكية فى كتاب بلغة السالك: (٣)

القبلة عين الكعبة أى ذاتها لمن بمكة ومن فى حكمها من يمكنه المسمتة وهى مقابلة بنائها فيجب عليه مقابلتها بجميع بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح صلاته.

ثم ان من بمكة ان كان بالحرم فيصلون صفا ان كانوا قليلا، أو دائرة، أو قوصا اذا لم تكمل الدائرة.

وان لم يكن بالحرم بل كان فى بيته فعليه أن يصعد على سطح أو مكان مرتفع ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها، ولا يكفى الاجتهاد مع القدرة على اليقين.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٣) بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ ص ١٠١ طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.