للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كليهما الوفاء بأمر زائد عن أصل التصرف، وغير موجود وقت التعاقد

وذلك بكلمة بشرط‍ كذا، أو على أن يكون كذا، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الاشتراط‍، فاذا اشترط‍ فى البيع رهن بالثمن المؤجل، فان هذا الاشتراط‍ أدى الى التزام أمر لم يوجد وقت التعاقد - وهو الرهن فى عقد وجد بصيغة مخصوصة وهو عقد البيع.

ونقصر البحث هنا على ما يشترطه المكلف فى تصرف من تصرفاته، وهذا يتناول الشرط‍ الجعلى، أو الشرط‍ المعلق - وشرط‍ التقييد، أما الشرط‍ الحقيقى أو الشرعى فسيأتى بحثه فى كلمة (شرط‍).

خصائص كل من الشرط‍

المعلق والشرط‍ المقيد

أولا خصائص الشرط‍ المعلق: يشترط‍ لصحة التعليق ما يأتى:

١ - أن يكون أمرا زائدا على أصل التصرف - كما أوضحنا آنفا - لأن الشرط‍ هو الأمر الخارج عن الشئ فهو محض واقعة اعتبرها المكلف، وعلق عليها تصرفه بارادته، وليس للشرط‍ تأثير فى وجود التصرف أو عدمه.

٢ - أن يكون أمرا مستقبلا، وذلك لأن الشرط‍ وجوابه لا يتعلقان الا بأمر يوجد مستقبلا، فاذا قال لزوجته: ان دخلت الدار فأنت طالق يحمل على دخول مستقبل وطلاق لم يقع قبل التعليق اجماعا (١).

٣ - أن يكون أمرا معدوما على خطر الوجود، أى ألا يكون أمرا واقعا بالفعل، والا كان التصرف منجزا، كما لو قال: ان كانت الشمس طالعة فأنا كفيل بالثمن، وكانت الشمس طالعة فعلا، وألا يكون أمرا مستحيلا، والا كان التصرف باطلا، كما لو قال ان طلعت الشمس من المغرب فقد وكلتك فى بيع منزلى، فلا بد من كون الشرط‍ أمرا معدوما على خطر الوجود، أى ممكنا (٢).

٤ - أن يكون التعليق على أمر يرجى الوقوف على وجوده، فاذا علق التصرف على أمر مجهول لا يصح التعليق كالتعليق على مشيئة الله تعالى عند بعض الفقهاء. فلو قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله تعالى، لا يقع الطلاق عند الأحناف والشافعية، لأنه علقه على شئ لا يرجى الوقوف


(١) انظر من كتاب الفروق للأمام العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى ح‍ ١ ص ٧٧ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٢) انظر من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصرى ص ٢٠١ الطبعة السابقة.
والأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ص ٣٧٦ الطبعة الأخيرة سنة ١٣٧٨ هـ‍ سنة ١٩٥٩ م.