للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجوده (١).

٥ - ألا يوجد فاصل أجنبى بين الشرط‍ والجزاء، فلو قال: لزوجته أنت طالق ثم قال بعد فترة من الزمن: ان خرجت من الدار دون اذن منى لم يكن تعليقا للطلاق، ويكون الطلاق منجزا بالجملة الأولى (٢).

ما يترتب على التعليق:

اختلف الفقهاء فى كون العقد على شرط‍ ينعقد سببا لحكمه فى الحال، أم أنه لا يوجد العقد الا بعد تحقق الشرط‍ الى رأيين.

الرأى الأول: يرى الحنيفة أن التعليق يترتب عليه ألا يوجد العقد الا بعد تحقق الأمر الذى علق عليه العقد، فاذا تحقق هذا الأمر وجد العقد، وترتبت عليه أحكامه وآثاره من وقت تحقق الشرط‍ فقط‍، أما قبل تحقق الشرط‍ فلا يوجد العقد (٣).

وتعتبر صيغة التعليق الموجودة حينئذ سببا مجازيا، أو علة اسما.

كما يعتبر الشرط‍ الذى علق عيه العقد علة حكما فقط‍.

والسبب المجازى هو ما يفضى الى الحكم فى الجملة (انظر مصطلح سبب).

والعلة أسما: هى ما يضاف الحكم اليها من غير تأثير، ويتراخى الحكم عنها انظر مصطلح (علة).

والعلة حكما هى ما يتصل بها الحكم من غير اضافة ولا تأثير (انظر مصطلح علة) (٤).

الرأى الثانى: يرى الشافعية أن التعليق على الشرط‍ ينعقد سببا للحكم فى الحال، ولكن التعليق يؤخر وجود الحكم الى زمان وجود الشرط‍، فالعقد المعلق على الشرط‍ موجود، ولكن حكمه تأخر الى وقت تحقق الشرط‍ الذى علق عليه، فاذا قال ان استحق المبيع فأنا ضامن لذلك أنعقد قوله «فأنا ضامن» سببا للحكم فى الحال، ولكن التعليق على الشرط‍ - وهو استحقاق المبيع - أخر الحكم - وهو الضمان - الى الوقت الذى يتحقق فيه الشرط‍.

فالتعليق عند الشافعية بمنزلة الاضافة الى الأجل فى أن كلا منهما لا يمنع السبب


(١) التلويح على التوضيح ج ١ ص ١٤٨، ومغنى المحتاج للعلامة الفقيه الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج المذكور لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ح‍ ٣ ص ٢٨١ طبعة المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.
(٢) انظر كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع العلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منته الارادات للشيخ منصور ابن يونس البهوتى ج‍ ٣ ص ١٧٣ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) انظر كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم المصرى ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٤) التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة والتلويح عليه للامام سعد الدين التفتازانى ج‍ ١ ص ١٤٨ الطبعة السابقة.