للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو المعصية والخروج عن طاعة الله تعالى.

[الاستثناء معيار العموم]

العام هو اللفظ‍ الموضوع وضعا واحدا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له، كلفظ‍ من فى قول النبى صلى الله عليه وسلم (من ألقى سلاحه فهو آمن) فانه موضوع لافراد كثيرة غير محصورة، ويدل فى الحديث على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر فى فرد معين أو أفراد معينين وللعموم ألفاظ‍ وصيغ تدل عليه وهى:

الفاظ‍ الجموع:

الجمع المعرف بالالف واللام مثل قوله تعالى {(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ١ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)} وقوله تعالى {(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٢ الْمُحْسِنِينَ)} وقوله تعالى {(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ٣ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ)} والجمع المضاف مثل قوله تعالى {(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ٤ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)} وقوله تعالى {(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ٥ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ)} والجمع المذكر فى رأى كثير من العلماء مثل قوله تعالى {(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا)} وفى رأى الاكثر منهم أنه لا يدل على العموم، وما فى الآية ليس استثناء، وأن ألا بمعنى غير ومن وأى، اذا كانتا شرطيتين أو استفهاميتين حيث تكونان نصا فى العموم وما، وأين للمكان ومتى للزمان، ومثل قوله تعالى {(مَنْ يَعْمَلْ ٦ سُوءاً يُجْزَ بِهِ)} وقوله تعالى {(مَنْ ذَا الَّذِي ٧ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ)} وكل وجميع من ألفاظ‍ التأكيد وهما نصان فى العموم مثل قوله تعالى {(وَخَلَقَ ٨ كُلَّ شَيْءٍ)} وقوله تعالى {(خَلَقَ ٩ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)} والمفرد المعرف بالالف واللام مثل قوله تعالى {(الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ١٠ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)} وقوله تعالى {(وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ ١١ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)} والنكرة فى سياق النفى مثل (لا وصية لوارث الا أن يجيزها الورثة) ومثل (لا اله الا الله) والنكرة فى سياق الشرط‍ مثل (اذا دخلت دارا فأنت طالق) فأن التعليق يمنعها من دخول أى دار كانت وهذا هو العموم فى جانب النفى، والنكرة الموصوفة بصفة عامة مثل قوله تعالى {(وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ١٢)} فأنه بمثابة التعليل للنهى عن أنكاح المشركين وهو عام بمقتضى الجمع المحلى بأل، فتكون العلة عامة لتناسب عموم الخبر، وقد اختلف العلماء فى هذه الالفاظ‍ والصيغ فقال الكثير ومنهم الامام الشافعى، أنها حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص، واختاره ابن الحاجب والامام


(١) الاية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٢) الاية رقم ١٣ من سورة المائدة.
(٣) الاية رقم ١، ٢ من سورة المؤمنين.
(٤) الاية رقم ١٠٣ من سورة التوبة.
(٥) الاية رقم ١١ من سورة النساء.
(٦) الاية رقم ١٢٣ من سوره النساء.
(٧) الاية رقم ٢٥٥ من سورة البقرة.
(٨) الاية رقم ٢ من سورة الفرقان.
(٩) الاية رقم ٢٩ من سورة البقرة.
(١٠) الاية رقم ٢ من سورة النور.
(١١) الاية رقم ٣٨ من سورة المائدة.
(١٢) الاية رقم ٢٢١ من سورة البقرة.