للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك أيضا صغيرة كانت أو كبيرة، ذات أب أو يتيمة، غنية أو فقيرة، دعى إلى البناء أو لم يدع، نشزت أو لم تنشز، حرة كانت أو أمة، بوأت معه بيتا أو لم تبوأ، لما روى عن حكيم بن معاوية القشيرى قال: قلت يا رسول الله:

ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:

أن تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا فى بيت (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، والمراد به الوط‍ ء ولو فى الدبر من الصالح للجماع فى الصالحة له، وأقله ما يوجب الغسل فى الثيب، وما يذهب البكارة فى البكر ولو مع مانع شرعى.

وكذلك تستحقه كاملا بالخلوة الصحيحة فى نكاح صحيح، فان كانت فاسدة لم توجب المهر ولو مع الاستمتاع.

وان كانت الخلوة صحيحة فالمذهب أنها توجب كمال المهر، الا أن يخلو بها مع حصول مانع من الوط‍ ء شرعى، كأن تحصل الخلوة فى مسجد، فان الخلوة تكون فاسدة مع علمها

أو الزوج أنه مسجد، أما لو جهلا فالخلوة تكون صحيحة.

وكذا لو خلا بها وهى حائض، أو أحدهما محرم ولو نفلا، أو صائم صوما واجبا غير مرخص، أو حضر معهما غيرهما ممن بلغ الفطنة، واذا كان كبيرا فلا فرق بين أن يكون يقظان أو نائما اذا ظن الزوج أنه يستيقظ‍ أو يخلو بها مع حصول مانع عقلى يقضى العقل بأنه يمنع الوط‍ ء مع حصوله فان الخلوة تكون فاسدة كأن تكون مريضة على صفة لا يمكن تحرك الدواعى اليها أو صغيرة لا تصلح له أو تمنع نفسها وهو غير قادر على اكراهها (٢).

وتجب النفقة على الزوج أو سيده اذا كان عبدا تزوج باذنه أو ولى مال الزوج اذا كان الزوج غير مكلف ولو كان الزوج حملا أو مجنونا، ولو زوج لغير مصلحة. تجب لزوجته من يوم العقد سواء كانت كبيرة ولو شيخة أم صغيرة صالحة للجماع أم لا، دخل بها أم لا حيث لم يطلب ولا امتنعت. سليمة من العيب أم معيبة كالرتق والجنون ونحوهما ولم يفسخ، حرة كانت أو


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ٥١٠. ص ٥١١ المسألة رقم ١٨٥٠ الطبعة المتقدمة.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٤٤ وما بعدها الى ص ٤٦ مسألة رقم ١٤٦ الطبعة الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٣٦٦ هـ‍.