للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤقتة بناء على كونه اذا أعاره أرضه سنة ليبنى فيها لم يحل الرجوع للمعير قبل السنة، لأن المستعير قد ملك المنفعة فجازت له اعارتها كالمستأجر بعقد لازم، وقد حكى هذا صاحب المجرد وقال: انه قول لأحمد (١).

[مذهب الظاهرية]

الاعارة اباحة للمنافع وليست تمليكا لها، لأنها معروف وفعل حسن من المعير لا عقد (٢).

[مذهب الزيدية]

الاعارة اباحة للمنافع وليس هبة لها ولذا لا يجوز للمستعير أن يعير العين المستعارة الا لعرف فانه يعتبر اذنا له بالاعارة (٣).

[مذهب الإمامية]

المنافع فى عقد الاعارة ليست مملوكة للمستعير وان كان له استيفاؤها، فلا يجوز له اعارة العين المستعارة الا باذن المالك وكذلك لا يجوز له اجارتها (٤).

[مذهب الإباضية]

الاعارة هبة للمنافع أى تمليك لها وليست باباحة، لأنها - عندهم - عقد فى نقضه معصية (٥).

١٣ - اعارة الارض للزراعة:

[مذهب الحنفية]

اذا استعار أرضا للزراعة فزرعها، ثم أراد المعير لها أن يأخذها لم يكن له ذلك حتى يصير الزرع صالحا للحصاد سواء وقت الاعارة أو لم يوقتها، بل تترك الأرض فى يد المستعير الى وقت الحصاد بأجر المثل استحسانا. وفى القياس: يكون له ذلك كما فى استعارة الأرض للبناء والغرس. ووجه الفرق للاستحسان ان النظر للجانبين ورعاية الحقين واجب عند الامكان، وذلك ممكن فى الزرع لأن الزرع له نهاية معلومة وفى الترك اليها مراعاة الجانبين جانب المستعير حيث لم تقف منفعة زرعه وجانب المالك بالترك الى وقت الحصاد بالأجر (٦). بخلاف الغرس لأنه ليس لادراكه غاية معلومة فلو ابقيناه لعطلنا على المعير منفعة أرضه حتى لو كان الغرس للبيع والنقل لا للاستبقاء كان الحكم فيه كالحكم فى الزرع (٧).


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٨، ٣٦٩ وكشاف القناع ج ٢ ص ٣١٥
(٢) المحلى ج ٩ ص ١٦٨، ١٦٩، ١٧٣ رقم ١٦٤٩
(٣) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٣ والبحر الزخار ج ٤ ص ١٢٦
(٤) شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٤٢
(٥) شرح النيل ج ٦ ص ٦٤، ٦٥، ٨١
(٦) البدائع ج ٦ ص ٢١٧ وحاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٥٢٧، الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج ٧ ص ١١٠
(٧) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ج ٥ ص ٣٦٦، ٣٦٨ الطبعة الاولى المطبعة الاميرية سنة ١٣١٥